يفتتح بالتكبير ، هل تجزؤه تكبيرة الركوع؟ قال : « بل يعيد صلاته إذا حفظ أنّه لم يكبّر ».
فامّا ما رواه سعد ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام ، قال : قلت له : رجل نسي أن يكبّر تكبيرة الافتتاح حتى كبّر للركوع ، فقال : « أجزأه ».
فالوجه في هذا الخبر أيضاً ما قلناه في الأخبار المتقدمة من أنّه لا يتحقق أنّه لم يكبّر تكبيرة الافتتاح ، فإذا كبّر تكبيرة الركوع أجزأه ذلك عن التكبيرة التي قلنا أن يستظهر بها ، ولو كان يتحقق تركه لكان لا بدّ من استئناف الصلاة على ما بيّنّاه.
السند :
في الأول : واضح الحال بعد ما تكرّر من المقال (١). وأبان فيه لا يخلو من اشتراك (٢) ؛ إذ لم أقف من كتب الرجال على ما يقتضي تعينه ، ولا يبعد ادعاء تبادر ابن عثمان. والحسين بن محمد الأشعري ثقة ، لكن في النجاشي ابن محمد بن عمران بن أبي بكر الأشعري القمي أبو عبد الله ثقة ـ إلى أن قال في رواية كتابه ـ : عن محمّد بن يعقوب (٣). والشيخ في الفهرست قال : الحسين بن محمد بن عامر الأشعري يروي عن عمّه عبد الله
__________________
(١) راجع ص ١٠٦١ و ١٤٠٤.
(٢) انظر هداية المحدثين : ٦.
(٣) رجال النجاشي : ٦٦ / ١٥٦.