الصلاة كبّرها في قيامه في موضع التكبير قبل القراءة وبعد القراءة » قلت : فإن ذكرها بعد الصلاة ، قال : « فليقضها ولا شيء عليه ».
علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل قام في الصلاة ونسي أنْ يكبّر فبدأ بالقراءة ، قال : « إن ذكرها وهو قائم قبل أن يركع فليكبّر ، وإن ركع فليمض في صلاته ».
فالوجه في هذه الأخبار أنْ نحملها على من يشك في تكبيرة الافتتاح ولا يذكرها ذكراً يقيناً ، فإنّه إذا كانت هذه حاله فإنّه يكبّر ما لم يركع استظهاراً ، فإذا ركع مضى في صلاته لأنّه قد انتقل إلى حالة اخرى ، ولو كان [ علم (١) ] علماً يقينا لكان عليه إعادة الصلاة حسب ما قدّمناه في الأخبار الأوّلة.
السند :
في الجميع قدّمنا في رجاله ما فيه كفاية عن الإعادة (٢).
فالأوّل صحيح. وكذا الثاني على ما قدّمناه في حريز (٣) ، وأبو جعفر فيه أحمد بن محمد بن عيسى على ما مضى القول (٤) فيه نقلاً عن العلاّمة في الخلاصة (٥). ووجود رواية في الكافي مشتمل سندها على سعد عن
__________________
(١) ما بين المعقوفين أثبتناه من الاستبصار ١ : ٣٥٢.
(٢) راجع ص ١٣٥٠ ، ٣٩ ، ٥١.
(٣) راجع ص ٣٨.
(٤) راجع ص ١٢١.
(٥) الخلاصة : ١٣ و ١٤.