ما يأتي.
والرابع : واضح الدلالة على إعادة التكبير إذا نسيه حتى قرأ ، أمّا إعادة القراءة فلا دلالة فيه عليها ، كما لا دلالة له على الإعادة بعد الركوع.
والخامس : يدل على الإعادة بعد الركوع ، فيخص به غيره في الجملة.
إذا عرفت هذا فاعلم أنّ الخبرين الأوّلين تضمّنا الإعادة مع النسيان ، وقد يستفاد منهما الإعادة مع العمد بطريق أولى لو احتيج الأمر إلى ذلك وعملنا بمفهوم الموافقة.
والثاني : تضمن نسيان تكبيرة الافتتاح ، وفيه دلالة على أنّه لا بدّ من قصد الافتتاح بواحدة من السبع ، أو لا بدّ من الإتيان بالسبع لتكون تكبيرة الافتتاح في جملتها ، فلا يتحقق نسيانها ، ويحتمل ادعاء ظهور إرادة الأوّل من النسيان.
وما عساه يقال : إنّ ما دلّ من بعض الأخبار على أنّ من أراد الصلاة يكبّر بعد الإقامة ثلاثاً واثنتين واثنتين ثم يقول : وجّهت وجهي ، إلى آخره. يدل على أنّ مجرد فعل السبع كافٍ في الصحة من دون قصد الافتتاح ، لأنّه عليهالسلام بيّن للحلبي كيفية الدخول في الصلاة (١) ، فلو كان القصد بالتكبيرة للافتتاح واجباً لذكره.
يمكن الجواب عنه بأنّ متن الرواية المذكورة « إذا افتتحت الصلاة فارفع يديك ثم ابسطها بسطاً ثم كبّر ثلاث تكبيرات ثم قل » إلى آخره. ولا يبعد استفادة قصد الافتتاح في الأوّل من قوله : « إذا افتتحت الصلاة » إذ
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣١٠ / ٧ ، التهذيب ٢ : ٦٧ / ٢٤٤ ، الوسائل ٦ : ٢٤ أبواب تكبيرة الإحرام ب ٨ ح ١.