المراد أردت افتتاح الصلاة ، وهذا القصد كاف ، والمستفاد من معتبر الأخبار أنّ الاولى تكبيرة الافتتاح ، وحينئذ يتم المطلوب.
وقد يقال : إنّ غاية ما يدل عليه الخبر إرادة الافتتاح بمجموع التكبيرات بتقدير فهم القصد ، والقائل بالاكتفاء في تكبيرة الافتتاح بهذا غير معلوم ، ولو سلّم فالخبر تضمن مجموعة ذكر السبع ، فلا دلالة فيه على تعيين الاولى.
وعلى تقدير إرادة الافتتاح من التكبير الأوّل لا دلالة على الاولى ، والخبر المتضمن للأُولى وهو خبر زرارة (١) المتضمن لقصة الحسين عليهالسلام لا يخلو من إجمال كما يعلم من مراجعته في حاشية التهذيب.
ثم إنّ في الخبر المنقول عن الحلبي « ثم تكبر تكبيرتين ، ثم تقول : وجّهت وجهي » إلى آخره وغير خفي أنّ التكبير مرّتين يتناول الإتيان بهما بالوصل في الثانية والقطع ، فما قاله شيخنا قدسسره (٢) من أنّ الآتي بالنيّة لفظاً إن وصل خالف المنقول ، وإن قطع خالف اللغة ( مع المقارنة وبدونها بطلت صلاته ) (٣) محل تأمّل يعرف وجهه ممّا قلناه.
نعم في بعض الأخبار الإتيان بالتكبير بالقطع ، وهو لا ينافي غيره ، وإذا تحققت هذا يتضح لك ما أشرنا إليه من الاحتمال في قوله عليهالسلام : « وكيف يستيقن » في الخبر الثالث.
أمّا ما تضمنه الخبر الثالث أيضاً من قوله : إنّه لم يكبّر في أوّل صلاته ، إلى آخره. فمحتمل لأن يراد بالأوّل أوّل أفعال الصلاة الواجبة ،
__________________
(١) الفقيه ١ : ١٩٩ / ٩١٨ ، الوسائل ٦ : ٢١ أبواب تكبيرة الإحرام ب ٧ ح ٤.
(٢) المدارك ٣ : ٣١٩ ٣٢٠.
(٣) ما بين القوسين ساقط عن « م ».