والذي هو منقول عن الفقيه في المختلف : إن ذكرت بعد ما ركعت يعني التشهد فامض في صلاتك ، فإذا سلّمت سجدت سجدتي السهو وتشهدت فيهما التشهد الذي فاتك ، قال العلاّمة : وكذا في رسالة أبيه وكذا في الرسالة العزّيّة للمفيد (١).
وهذا كما ترى يعطي أنّهم قائلون بقضاء التشهد ، فإن أراد قدسسره ما قاله الجماعة فالعبارة لا تساعد عليه.
ثم إنّ تخصيص التشهد بالأوّل في فوائد الكتاب ، لأنّ الظاهر من الأخبار ذلك ، والخبر المنقول من التهذيب ربما يظن منه نسيان التشهد الأخير (٢) ، وعلى تقدير الشمول للتشهدين ربما يظن من ظاهره أنّ القضاء غير واجب ؛ لأنّ الرجوع إلى المكان وطلب المكان النظيف غير معلوم الوجوب ، إلاّ أن يقال : إن أُخرج هذا بالدليل من الإجماع بقي ما عداه. وفيه نوع تأمّل.
ومن عجب ما اتفق لشيخنا قدسسره أنّه ذكر في الاستدلال لقضاء التشهد الأخير والسجود الأخير رواية محمد بن مسلم ، ورواية ابن سنان السابق نقلها ، حيث قال فيها عليهالسلام : « إذا نسيت شيئاً من الصلاة ركوعاً أو سجوداً أو تكبيراً فاقض الذي فاتك سهواً » (٣).
وأنت خبير بأنّ ظاهر الرواية لا يمكن إرادته ، بل لا بدّ أن يراد بالقضاء فعل الشيء في محلّه ، ومعه لا يتم المطلوب في قضاء السجود.
وينبغي أن يعلم أنّ ابن إدريس قال : لو أخلّ بالتشهد الأخير حتى
__________________
(١) المختلف ٢ : ٤٠٥.
(٢) راجع ص ١٨٢٦.
(٣) مدارك الأحكام ٤ : ٢٣٧ ٢٣٨.