وبالجملة : فالمقام حري بالتأمّل التام ، ولم أجد الآن من حام حول تحقيقه من العلماء الأعلام وبالله الاعتصام.
قوله :
باب من شكّ فلم يدر واحدة سجد أم اثنتين
محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن رجل سها فلم يدر ( سجد واحدة أو اثنتين ) (١) قال : « يسجد اخرى وليس عليه بعد انقضاء الصلاة سجدتا السهو ».
عنه ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ابن سعيد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل شك فلم يدر سجد سجدة أم سجدتين؟ قال : « يسجد حتى يستيقن (٢) ».
عنه ، عن علي ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن المفضل بن صالح ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل شبّه عليه فلم يدر واحدة سجد أم ثنتين؟ قال : « فليسجد اخرى ».
عنه (٣) ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام
__________________
(١) بدل ما بين القوسين في الاستبصار ١ : ٣٦١ / ١٣٦٨ : سجدة سجد أم ثنتين.
(٢) في الاستبصار ١ : ٣٦١ / ١٣٦٩ ، والكافي ٣ : ٣٤٩ / ١ زيادة : أنّهما سجدتان.
(٣) في الاستبصار ١ : ٣٦١ / ١٣٧١ : سعد ، بدل عنه.