ويمكن أن يحمل الخبر على أنّ قوله : أوّل تكبيرة من الافتتاح ، (١) المراد به تكبيرة الافتتاح سواء كانت في الأوّل أو غيره ، وذكر الأوّل لإخراج تكبيرة الركوع والسجود ، وحينئذ يكون قوله : من الافتتاح بياناً للتكبيرة.
وفيه : أنّ تكبيرة الافتتاح على تقدير وحدتها لا وجه لجعلها أوّلاً إلاّ بتكلّف.
وما ذكره الشيخ من الحمل على الشك لا يخلو من تأمّل ، أمّا أوّلاً : فلأنّ من شك في التكبير وقد قرأ لا يلتفت على ما يقتضيه خبر زرارة المعتبر ، كما أشار إليه شيخنا قدسسره في فوائد الكتاب ، حيث قال : مقتضى هذا الحمل أنّ من شك في التكبير وقد قرأ يأتي بالتكبير ما لم يركع ، وهو خلاف ما صرّح به الأصحاب ويدلُّ عليه صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام ، حيث قال فيها : رجل شك في التكبير وقد قرأ ، قال : « يمضي » انتهى.
وهذا الكلام منه وإن كان يحتمل المناقشة من حيث إنّ الحكم إذا لم يكن إجماعياً لا يضر بالشيخ ، بل له أن يقول : تعارض خبر زرارة والخبر المبحوث عنه يقتضي جواز التكبير إذا قرأ ، وربما يدل عليه قوله : استظهاراً ، وإن احتمل كلام الشيخ أن يريد لزوم التكبير قبل الركوع من قوله : لأنّه قد انتقل ، إلى آخره. فإنّه يعطي أنّ الانتقال المقتضي لعدم التكبير هو الركوع ، إلاّ أنّ قوله سابقاً : استظهاراً ، قد يفيد عدم اللزوم.
ويختلج في البال أنّ خبر زرارة لا يدل على انحصار عدم الالتفات إلى الشك بالقراءة ، بل لو وقع الشك بعد التوجه المطلوب في الصلاة أمكن مساواته للقراءة ؛ لأنّ آخر الرواية : « يا زرارة إذا خرجت من شيء ثم
__________________
(١) في النسخ زيادة : على أنّ ، حذفناها لاستقامة العبارة.