رأسه (١) ، وقد ذكرنا المتن فيما مضى عن قريب (٢) ، إلى أن قال : قلت : فرجل نهض من سجوده فشك قبل أن يستوي قائماً فلم يدر أسجد أم لم يسجد ، قال : « يسجد ».
وما عساه يقال : إنّ ظاهر الخبر المبحوث عنه يقتضي بمعونة قوله : « كل شيء » إلى آخره. عدم الالتفات بعد الأخذ في القيام لحصول الدخول في القيام. جوابه أنّ الدخول في الغير إذا وقع مبيّناً في الخبر لا مانع منه ، غاية الأمر أنّ حقيقة الدخول في الغير مجملة كما أشرنا إلى ذلك عن قريب (٣). وهذا الخبر من حيث محمد بن عيسى قد بينا أنّ الاعتماد عليه مشكل (٤).
فالبحث في المسألة مع البناء عليه قليل الفائدة ، نعم أشرنا فيما مضى (٥) إلى خبر رواه زرارة يتضمن نحو الخبر المبحوث عنه ، وهو مروي في باب الزيادات من التهذيب في باب السهو ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل شك في الأذان وقد دخل في الإقامة ، قال : « يمضي » قلت : رجل شك في الأذان والإقامة وقد كبّر ، قال « يمضي » قلت : رجل شك في التكبير وقد قرأ ، قال : « يمضي » قلت : شك في القراءة وقد ركع ، قال : « يمضي » قلت : شك في الركوع وقد سجد ،
__________________
(١) التهذيب ٢ : ١٥٣ / ٦٠٣.
(٢) راجع ص ١٧٩٣.
(٣) راجع ص ١٧٩٥.
(٤) راجع ص ١٧٨٩.
(٥) راجع ص ١٧٥٥.