الظاهر معه في وقوع الركوع ، لأنّ من لم يركع لا يتحقق منه حركة من حالة دنيا إلى عليا.
إلاّ أن يقال : إنّ الشك في الركوع بمعنى الشك في وصوله إلى حدّ الراكع أم لا ، فالحركة المشعور بها لا تدل على ما ذكرناه ، وعلى هذا تصير مسألة أُخرى مستفادة من الخبر ، وهي أنّ من شك بعد قيامه في وصوله إلى حد الراكع (١) أم لا لا يلتفت ، وذلك محتمل الاستفادة ممّا دلّ على أنّ الشك بعد الانتقال من حالة إلى حالة لا يوجب الالتفات كما سيجيء بيانه (٢).
ولا ينافي ما ذكرناه من الاحتمال ما رواه الشيخ في التهذيب بطريق صحيح فيه أبان بن عثمان وقد قدّمنا حاله (٣) ، وفيه : رجل رفع رأسه من السجود فشك قبل أن يستوي جالساً فلم يدر أسجد أم لم يسجد ، قال : « يسجد » (٤) وسيجيء نقل تمامه أيضاً عن قريب (٥) ؛ لإمكان الجواب بالحمل على عدم الانتقال في هذه الصورة لخصوص الخبر.
وما تضمنه الخبر المبحوث عنه من قوله عليهالسلام : « بلى قد ركعت » لعلّ المراد به قد ركعت شرعاً من حيث إنّ الشارع حكم بعدم الالتفات فكأنّه ركع شرعاً ، واحتمال الجزم بالركوع منه عليهالسلام بعيد.
وأمّا الخامس : فهو ظاهر الدلالة على أنّ من شك في الركوع وهو ساجد لا يلتفت كالسادس ، والكلام في قوله عليهالسلام : « قد ركعت » كالكلام في الرابع.
__________________
(١) في « رض » الركوع.
(٢) انظر ص ٧٢ و ١٠٢.
(٣) راجع ج ١ : ١٨٣.
(٤) التهذيب ٢ : ١٥٣ / ٦٠٣ ، الوسائل ٦ : ٣٦٩ أبواب السجود ب ١٥ ح ٦.
(٥) انظر ص ٩٩ ١٠٠.