قوله :
والذي يدل على التفصيل الذي ذكرناه :
ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل صلّى ركعتين ثم ذكر في الثانية وهو راكع أنّه ترك سجدة في الأُولى ، قال : « كان أبو الحسن يقول : إذا تركت السجدة في الركعة الأُولى فلم تدر واحدة أو اثنتين استقبلت حتى تصح لك ثنتان ، وإن كان في الثالثة والرابعة فتركت سجدة بعد أن تكون قد حفظت الركوع أعدت السجود ».
فأمّا ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن أحمد ، عن موسى بن عمر ، عن محمد بن منصور قال : سألته عن الذي ينسى السجدة الثانية من الركعة الثانية أو شك فيها ، فقال : « إذا خفت أن لا تكون وضعت وجهك إلاّ مرّة واحدة فإذا سلّمت سجدت سجدة واحدة وتضع وجهك مرّة واحدة وليس عليك سهو ».
فليس ينافي التفصيل الذي قدّمناه ؛ لأنّ قوله : الذي ينسى السجدة الثانية من الركعة الثانية ، يحتمل أن يكون أراد من الركعة الثانية من الركعتين الأخيرتين ، وليس في ظاهر الخبر من الركعة الثانية ( من الركعتين الأوّلتين والأخيرتين ) (١) ، ( بل هو محتمل لهما معاً ، وإذا احتمل ذلك حملناه على الركعة الثانية من الأخيرتين ) (٢) ، ليطابق ما فصّل في الخبر الأوّل.
__________________
(١) في الاستبصار ١ : ٣٦٠ : من الأولتين أو الأخيرتين.
(٢) ما بين القوسين ليس في النسخ ، أثبتناه من الاستبصار ١ : ٣٦٠ / ١٣٦٥.