وربما يستدل عليه بما رواه الصدوق صحيحاً عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه قال : « إذا نسيت شيئاً من الصلاة ركوعاً أو سجوداً أو تكبيراً فاقض الذي فاتك سهوا » (١) وقد ينظر في الرواية بتناولها قضاء الركوع بعد السجود ، وجوابه الخروج بالإجماع. والتعبير بالقضاء عن الإتيان بالفعل كثير. وقد رواها الشيخ في التهذيب (٢) ، وفي المتن : « فاصنع ».
أمّا ما قد يقال في الرواية : أنّها واردة في السهو وهو غير النسيان ، فيجاب عنه : بما قدّمناه من أنّ ظاهر بعض الأخبار وهذا من جملتها إرادة ما يتناول النسيان من السهو ؛ لأنّ الرواية تضمنت أوّلاً النسيان وثانياً السهو ، فلا بدّ من إرادة الاتحاد ، إلاّ أن يتكلّف غيره ، فليتدبّر.
وما يقال : من أنّ ظاهر الرواية قضاء السجود ، وهو شامل للسجدتين من ركعة ، والبطلان بذلك مشهور. ( جوابه : أنّ القضاء إذا أُريد به الإتيان بالفعل لا مانع من فعل السجدتين قبل الدخول في الركن ) (٣).
وينبغي أن يعلم أنّ نسيان الركوع إمّا أن يكون لأصله ، على معنى أن يهوي بقصد السجود حال القيام ، أو يكون بعد الهُويّ للركوع قبل الانتهاء إلى حدّه ، أو بعد الوصول إلى حدّه ، ففي الأوّل يرجع إلى القيام لاستدراك الهويّ له ؛ إذ هو من الواجبات فيه ولم يقصد ، على ما قاله بعض الأصحاب (٤) ، وعلى الثاني قيل : يقوم منحنياً إلى حدّ الراكع (٥). ويشكل مع
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٢٨ / ١٠٠٧ ، الوسائل ٨ : ٢٤٤ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٢٦ ح ١.
(٢) التهذيب ٢ : ٣٥٠ / ١٤٥٠ ، الوسائل ٨ : ٢٣٨ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٢٣ ح ٧.
(٣) ما بين القوسين ساقط عن « م ».
(٤) كصاحب المدارك ٤ : ٢٣٤.
(٥) كما في المدارك ٤ : ٢٣٤.