واحتج على الوجوب برواية عبد الرحمن بن الحجاج الآتية ، ونقل عن المانع الاحتجاج بما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة ، عن الباقر عليهالسلام في الرجل يسهو في الركعتين ويتكلم ، فقال : « يتم ما بقي من صلاته تكلم أو لم يتكلم ، ولا شيء عليه » وأجاب عنها بنفي الإعادة (١). ولا يخفى منافاة ما ذكره لدعوى الاتفاق في المنتهى (٢). والرواية المستدل بها قد سمعت القول فيها (٣).
الثاني : في بعض الأخبار (٤) أيضاً ما يدل على أنّ الحدث الواقع في الأثناء ونحوه من الفعل الكثير الذي تمحى به صورة الصلاة لا يبطل الصلاة ، والمنقول عن أكثر الأصحاب وجوب الإعادة (٥) ، وقد سمعت قول الصدوق ، واستدل على الإعادة بأخبار (٦). وقال شيخنا قدسسره إنّه يمكن الجمع بحمل ما دل على عدم الإبطال على الجواز ، وما تضمن الاستئناف على الاستحباب (٧).
ولا يخفى أنّ ما تضمن البناء مختلف المعاني ، وما تضمن الإعادة هو ما رواه الشيخ في الصحيح عن جميل قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل صلّى ركعتين ثم قام ، قال : « يستقبل » قلت : فما يروي الناس فذكر له حديث ذي الشمالين فقال : « إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لم يبرح من مكانه ولو برح استقبل » (٨).
__________________
(١) المختلف ٢ : ٤١٩.
(٢) المنتهى ١ : ٤١٧.
(٣) ص ١٤٩ ١٥٠.
(٤) انظر الوسائل ٧ : ٢٣٧ أبواب قواطع الصلاة ب ١ ح ١١.
(٥) منهم المحقق في المعتبر ٢ : ٢٥٥ ، مدارك الاحكام ٤ : ٢٢٦.
(٦) انظر الوسائل ٧ : ٢٣٣ أبواب قواطع الصلاة ب ١.
(٧) مدارك الاحكام ٤ : ٢٢٨.
(٨) التهذيب ٢ : ٣٤٥ / ١٤٣٤ ، أبواب الخلل ب ٣ ح ٧.