وفي الظن أنّ الشيخ فهم هذا من الرواية ، ولولاه لكان قوله بعد الركوع : قد انتقل ، لا وجه له ، ولو حمل على الاستحباب كان أشد بعداً ، بل لا وجه له.
ويتوجه على الشيخ ثالثاً : أنّ ما تضمنه آخر الرواية من قوله : « فليقضها » إمّا أن يراد به قضاء التكبيرة والقائل بذلك غير معلوم إلاّ من الشيخ إن كان ما يذكره هنا يصلح لذلك ، وإن عاد إلى الصلاة لا يتم الحكم ؛ لأنّ مع الشك لا وجه للإعادة كما لا يخفى.
ومن العجب ما اتفق للشيخ في التهذيب أنّه ذكر هذه الرواية في مقام التأييد لبطلان الصلاة مع الإخلال بتكبيرة الإحرام ، وفي المتن : قلت : فإن ذكرها ( في ) (١) الصلاة قال : « فليقضها » ثم قال الشيخ : قوله عليهالسلام : « فليقضها » يعني الصلاة ، ولم يرد التكبيرة وحدها (٢). وهنا كما ترى متن الرواية فيما وقفت عليه « بعد الصلاة » وحملها على الشك.
ثم إنّه في التهذيب قال بعد الخبر الأخير وهو خبر أبي بصير : إنّ تقدير الكلام فيه إن ذكرها وهو قائم قبل أن يركع فليكبّر ، وإن ركع من غير أن يذكر فليمض في صلاته. قال : وليس في الخبر أنّه إذا ركع وهو ذاكر أنّه لم يكبّر فليمض في صلاته (٣).
ولا يخفى عليك أنّ ما تضمنه كلامه هنا يقتضي أنّ بعد الركوع لا يلتفت مع الشك ، فبيْن كلام التهذيب وما هنا نوع اضطراب كما يعلم كنهه من راجع الكلامين.
__________________
(١) في المصدر : بعد.
(٢) التهذيب ٢ : ١٤٥.
(٣) التهذيب ٢ : ١٤٥.