أنّه يمكن أن يقال : إنّ في معتبر الأخبار ( ما يدل على مراعاة حفظ الأوّلتين كما يأتي بيانه إن شاء الله ، وحينئذ مع تعارض الأخبار ) (١) يخص الحكم المذكور بالأخيرتين.
وقد يتكلف أن يقال : إنّ ما تضمنه الخبر المبحوث عنه من قوله : « فليصلِّ ركعة وسجدتين » فيه دلالة على حمل الشيخ ، بأنْ يراد حصول النسيان في الرابعة من الرباعية ، فإنّه إذا نسي الركوع وألقى السجدتين أتى بركعة وسجدتين ، وحينئذ يراد بالركعة حقيقتها ، وبالسجدتين سجدتا السهو ، ولو أُريد بالركعة الركوع لا يفيد المطلوب.
وينبغي أنْ يعلم أنّ العلاّمة نقل في المنتهى عن الشيخ القول بإسقاط السجدتين والإتيان بالركوع من غير فرق بين الأوّلتين والأخيرتين (٢).
ويحكى عن ابن الجنيد أنّه قال : لو صحّت الاولى وسها في الثانية سهواً لم يمكنه استدراكه ، كأن أيقن وهو ساجد أنّه لم يركع فأراد البناء على الركعة الأُولى التي صحت له رجوت أنْ يجزئه ذلك ، ولو أعاد إذا كان في الأوّلتين وكان الوقت واسعاً كان أحبّ إليّ (٣).
إذا تمهّد هذا فاعلم أنّ القائلين بالبطلان في المسألة نقل احتجاجهم شيخنا قدسسره بالأخبار الأوّلة ، مع ضميمة أنّ الناسي للركوع إلى أن يسجد لم يأت بالمأمور به على وجهه فيبقى في العهدة ، واعترض على هذا بأنّ الامتثال يتحقّق بالإتيان بالركوع ثم السجود ، فلا يتعين الاستئناف ، نعم لو لم يذكر إلاّ بعد السجدتين اتجه البطلان ؛ لزيادة الركن ، كما هو مدلول
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في « م ».
(٢) المنتهى ١ : ٤٠٨.
(٣) حكاه عنه في المختلف ٢ : ٣٦٥.