وأمّا ثالثاً : فما ذكره قدسسره من البطلان بزيادة السجدتين ليس أولى من نقصان الركوع ؛ إذ لا ريب في تحقق النقصان بالدخول في السجود ، ولو نظرنا إلى أنّ البطلان بزيادة الركن إجماعي ، ومع نقصان الركوع الخلاف واقع ، أمكن الجواب بأنّ الخلاف في الأمرين حاصل ، بل الظاهر أنّ القائل بالتفصيل المذكور غير موجود ، بل المنقول البطلان مطلقاً والتلفيق السابق.
وحكى في المختلف عن المفيد القول بأنّ من ترك الركوع ناسياً أو متعمداً أعاد على كل حال (١). وظاهر هذا يشمل ما لو ذكر قبل السجود ، لكن العلاّمة قال : إن قصد الإعادة وإن ذكر قبل السجود (٢) فهو ممنوع. ونقل في المختلف عن الشيخ أنّه قال : وإن تركه يعني الركوع ناسياً وسجد السجدتين أو واحدة منهما أسقط السجدة وقام وركع وتمم صلاته (٣). وهذا وإن اقتضى القول بالسجدة إلاّ أنّ التخصيص بها غير حاصل ، وكلامنا في ذلك ، فلا يشكل ما قلناه من عدم القائل بالفرق ، هذا.
وما يقتضيه كلام الشيخ في الخبر الثاني بعد ذكره لا يخلو من غرابة ؛ لدخول الخبر في الأخبار الأوّلة ، ومغايرته إنّما هي بمجرد ذكر الواسطة بين صفوان وأبي بصير ، وهذه لا توجب إفراده.
ثم الحمل على صلاة الغداة والمغرب دون غيره من الأخبار الأوّلة لا وجه له ، بل ذكر الغداة أيضاً كذلك ، ولو جعل الحمل على الأوّلتين وثالثة المغرب والغداة كان أولى ؛ إذ ربما يفيد قوله : أو على الركعتين الأوّلتين. أنّ الغداة خارجة مع أنّ حكم الأوّلتين يشترك فيه الغداة. وذكر المغرب
__________________
(١) المختلف ٢ : ٣٦٤.
(٢) في النسخ : الركوع ، والصواب ما أثبتناه من المصدر.
(٣) المختلف ٢ : ٣٦٥.