مسجداً ، ولا تترتّب عليه آثار المسجدية.
والوقف لا يحتاج إلى قبول في جميع أنواعه على رأي بعض الفقهاء ، ويحتاج إليه على رأي آخر ، وكذا ليس من شرائط الوقف نية القربى لاسيما في مثل الوقف على الذرية ، ولكن يعتبر في صحة الوقف قبض الموقوف عليه أو ما يقوم مقامه ، ويكفي في تحقق القبض ـ كما لو كان الوقف على الذرية مثلاً ـ قبض الطبقة الأولى.
ويشترط في صحة الوقف التنجيز ، فلو علّقه على أمرٍ مستقبل معلوم الحصول أو متوقع الحصول ، أو على أمرٍ حالٍّ محتمل الحصول بطل العقد. ولا يجوز في الوقف توقيته بمدة ، ويشترط في صحة الوقف إخراج الواقف نفسه عن الوقف ، فإذا وقف على نفسه بطل. فإذا تم الوقف بأستجماع الشرائط كان لازماً لايجوز للواقف الرجوع فيه.
ويشترط في الواقف أمور : منها كونه جائز التصرف كالبلوغ ، والعقل ، والاختيار ، وعدم الحجر ، وأما العين الموقوفة فيشترط فيها : أن تكون موجودة ، فلا يصح وقف الدَّين ، ولا وقف الكلّي ، ولا وقف المنفعة ، ويشترط أن تكون العين مملوكة أو بحكمها ، ومما يمكن الانتفاع بها مع بقائها. أما الموقوف عليه فيشترط فيه جملة أمور : كالتعيين ، وأن يكون الموقوف عليه ـ إذا كان خاصاً ـ موجوداً حال الوقف ، وأن لا يكون الوقف عليه على نحو الصرف في المعصية كالصرف في الزنا وشرب الخمر وغير ذلك. ومما ينبغي ذكره أنه إذا تم الوقف فلا يجوز للواقف ولا لغيره التبديل والتغيير في الموقوف عليه ، وهناك جملة من المسائل في هذا الموضوع لا يسعها هذا المختصر. (١)
______________
(١) الدروس ٢ : ٢٦١ ، جامع المقاصد ٩ : ٧ ، الكافي / الحلبي : ٣٢٤ ، كشف الرموز ٢ : ٤٤.