وأن لا يكون زائداً على الثُلث إلا مع إجازة الورثة ، وأما الواجبات المالية كالديون وغيرها فأنها تخرج من أصل التركة ، سواءً وصّى بها أم لم يوصِ ، وهذا الإخراج واجب حتى وإن تلفت التركة ولم يبقَ منها إلّا ما يسع ذلك أو دونه ، ولا تصح الوصية في المعصية ، فإذا أوصى بصرف ماله في اُمور محرمة شرعاً بطلت الوصية ، وكذا تبطل إذا ما أوصى بحرمان أحد الورثة من الميراث. ولا يشترط في الموصى له أن يكون موجوداً حال الوصية ، إذ تصح الوصية للمعدوم الذي يوجد في المستقبل ، كأحفاده أو غير ذلك هذا في ما يخص الوصية العهدية.
أما الوصية التمليكية فلا تصح للمعدوم إلى زمان موت الموصي ، وإذا وصى إلى جماعة من الذكور والإناث ، فيوزّع بينهما بالسوية إلّا مع إرادة تفضيل.
أما الوصي فيشترط فيه : البلوغ ، والعقل ، والإسلام ، ويكفي فيه الوثوق ، والأمانة ، ولا يشترط أكثر من ذلك ، إلّا على بعض الآراء لا سيما في الأمور المتعلقة بالواجبات الدينية وأمثالها ، وإذا عجز الوصي عن تنفيذ الوصية ضمّ إليه الحاكمُ الشرعي من يساعده ، وإذا ظهرت منه الخيانة ضمّ إليه أميناً يمنعه عن الخيانة ، فإن لم يمكن ذلك عزله ونصّب غيره.
وفي حالة وفاة الوصي قبل إتمام ما أُوصِي إليه به ، نصّب الحاكم الشرعي وصياً لتنفيذها ، وليس للوصي أن يوصي إلى أحدٍ في تنفيذ ما أوصي إليه به إلّا أن يكون مأذوناً من الموصي في ذلك. والوصي أمينٌ لا يضمن إلّا بالتعدي أو التفريط (١).
______________
(١) الدروس ٢ : ٢٩٣ ، السرائر ٣ : ١٨٢ ، جامع المقاصد ١١ : ٢٥٧.