وإن نزلن تحريماً مؤبداً سواء سبقن على الوطأ أم تأخرن عنه. وكذا بالنسبة إلى أبي الواطئ وإن علا على الموطوءة ، ومن عقد على امرأة وإن لم يدخل بها حرمت عليه أمها وإن علت ابداً ، وتحرم بنتها وإن نزلت إذا دخل والّا فلا ، وتحرم أخت الزوجة جمعاً لا عيناً ، وكذا بنت أختها إلّا مع إذن الخالة ، وبنت أخيها إلّا مع إذن العمّة. وكذلك يحرم في الدائم ما زاد على أربع حرائر ، وفي الإماء ما زاد على الأمتين. ويحرم العقد على ذات البعل أو المعتدة ما دامتا كذلك. ولو عقد المحرم على امرأة مع علمه بالتحريم حرمت عليه أبداً ، ولو طلقت الحرّة ثلاثاً حرمت حتى تنكح زوجاً غيره.
ومن أسباب التحريم أيضاً الرضاع حيث يحرم بالرضاع ما يحرم من النسب بلا فرق ، بشرط أن يكون اللبن ناتجاً عن وطءٍ صحيح يوماً وليلة ، أو ما أنبت اللحم وشد العظم ، أو كان خمس عشرة رضعة كاملة متوالية من الثدي ، بحيث لا يفصل بينها برضاع آخر.
وحينئذ إذا تمت العلاقة الزوجية الشرعية الصحيحة بين الرجل والمرأة تترتب جملة من الأمور على كلا الزوجين ، كوجوب النفقة ، والمبيت ، والوطئ ، والحاق الولد بأبيه ( الزوج ) ، كل ذلك بشروط معينة ذكرت في الكتب الفقهية المطولة (١).
* * *
______________
(١) مستند الشيعة ١٦ : ٧ ، كتاب النكاح / الشيخ الانصاري : ٢٤ ، بلغة الفقيه : ١٢١.