العقود باعتبار آخر.
وقد تناولت العبادات في الباب الأول في ثلاثة فصول.
الثاني : المعاملات : وتقع على ثلاثة أقسام وهي :
١ ـ العقود ، ويدخل فيها : التجارة وآدابها ، البيع وأقسامه من النقد والنسيئة ، والسلف ، والصرف ، والربا ، وبيع الثمار والحيوان ، والخيارات ، والشفعة ، والإجارة ، والمزارعة ، والمساقاة ، والجعالة ، والسبق ، والرماية ، والشركة ، والمضاربة ، والوديعة ، والعارية ، والضمان ، والحوالة ، والكفالة ، والدين ، والرهن ، والصلح ، والوكالة ، والهبة ، والصدقة ، والوقف ، والسكنىٰ ، والعمرى ، والوصية ، والنكاح وتوابعه : كالرضاع والقسم والنشوز وأحكام الأولاد والنفقات والخلع والمبارات والمكاتبة.
٢ ـ الإيقاعات ، ويدخل فيها : الإقرار ، والطلاق ، وتوابعه : كأحكام العِدّة والظهار والإيلاء واللعان ، ويدخل في الإيقاعات أيضاً : العتق ، والتدبير ، والإيْمان ، والنذور ، والعهود.
٣ ـ الأحكام ، ويدخل فيها : اللقطة ، والغصب ، وإحياء الموات ، والحجر ، والكفارات ، والصيد ، والذباحة ، والأطعمة والأشربة ، والميراث ، والقضاء ، والشهادت ، والحدود ، والتعزيرات ، والقصاص ، والديات.
* * *
وقد تناولنا المعاملات في الباب الثاني وجعلنا
لكل قسم من أقسامها