[٥٩٢] مسألة ٥٣ : إذا شك بعد الصلاة في الوضوء لها وعدمه بنى على صحّتها (١) لكنّه محكوم ببقاء حدثه (٢) فيجب عليه الوضوء للصلاة الآتية ، ولو كان الشكّ في أثناء الصلاة وجب الاستئناف بعد الوضوء (٣)
______________________________________________________
أصل فلا تكون حجّة في مثبتاتها. إلاّ أنا تعرضنا لذلك في بحث الأُصول وقلنا إن ذلك ممّا لا أساس له ، لأن الأصل والأمارة سيان في عدم حجيتهما في لوازماتهما إلاّ في خصوص الأمارات اللفظيّة وما يرجع إلى مقولة الحكاية والإخبار كما في الإقرار والبيّنة والخبر ، فإنها كما تكون حجّة في مداليلها المطابقية كذلك تكون حجّة في مداليلها الالتزامية ، التفت المخبر إلى الملازمة أم لم يلتفت ، كان مقراً بها أم منكراً للملازمة رأساً (١). وعليه فلا تثبت بقاعدة الفراغ في المقام غير صحّة الوضوء ، ومقتضى الاستصحاب بقاء البدن والماء على نجاستهما فيحكم بنجاسة كل ما لاقاهما.
الشك في الوضوء بعد الصلاة أو في أثنائها
(١) لقاعدة الفراغ في الصلاة.
(٢) لأن القاعدة لا تثبت لوازمها كالحكم بطهارة المكلّف في مفروض المسألة. وهل تجري قاعدة التجاوز في نفس الوضوء أو لا تجري؟ يظهر الحال في ذلك مما يأتي في المسألة الآتية إن شاء الله.
(٣) لأن مقتضى قاعدة الفراغ وإن كان هو الحكم بصحّة الأجزاء المتقدّمة من الصلاة لأنها ممّا قد تجاوز عنه وهي قد مضت ، إلاّ أنها لا تثبت الطّهارة حتى تصحّ الأجزاء الواقعة بعد شكّه ، فلا بدّ من أن يحصل الطّهارة لتلك الأجزاء الآتية وللكون الذي شكّ فيه في الطّهارة ، فإن الطّهارة كما أنها شرط في أجزاء الصلاة كذلك شرط في الأكوان المتخلّلة بين أجزائها ، وبما أن ذلك الكون مما لا يمكن تحصيل الطّهارة فيه
__________________
(١) مصباح الأُصول ٣ : ٢٦٧.