وأمّا كبرى ما أفاده فقد مرّ غير مرّة أن قاعدة الميسور لم تتم لضعف رواياتها سنداً أو دلالة ، نعم لو تمّت رواية عبد الأعلى (١) سنداً ودلالة بأن قلنا إن المسح على المرارة ميسور من غسل البشرة المعسور على الفرض لحكمنا بجواز المسح على الخرقة في المقام أيضاً ، لدلالتها على أن ذلك حكم يستفاد من كتاب الله في مورد الرواية وأشباهه. إلاّ أنها ضعيفة السند والدلالة كما مرّ ، وعليه فالمتعيّن هو الأخذ بإطلاق صحيحة عبد الله بن سنان المتقدّمة الآمرة بغسل ما حول الجرح فحسب سواء تمكن من مسح الجرح أو الخرقة أم لم يتمكن ، إذ لو كان مسح الجرح أو الخرقة واجباً لتعرضت إليه لا محالة ، وحيث أنها مطلقة لترك الاستفصال فيها فلا مناص من الاكتفاء بغسل أطرافه فحسب.
وأمّا ما أفاده من ضمّ التيمم إلى الوضوء بغسل أطراف الجرح فالظاهر أن وجهه أن الأمر حينئذ يدور بين المتباينين ، لأنه إما أن يجب عليه الوضوء الناقص أعني غسل ما حول الجرح فقط ويسقط عنه غسل موضع الجرح ومسحه والمسح على الخرقة بالتعذر كما هو المفروض ، وإما أن يجب عليه التيمم لأنه فاقد للماء وغير متمكن من الوضوء التام ، ولأجل دوران الأمر بينهما وهما متباينان حكم بوجوب غسل ما حول الجرح وقال : الأحوط ضمّ التيمم إليه.
إلاّ أن الصحيح الاقتصار على وجوب غسل أطراف الجراحة فقط ، وذلك لأنا إن بنينا على أن الأخبار الآمرة بغسل ما حول الجرح أو القرحة مطلقة وأنها في مقام البيان كما هو الصحيح فلا محالة نحكم بمقتضى إطلاقها على أن صاحب القرحة أو الجراحة المكشوفة يغسل ما حولها فقط ، سواء كان متمكناً من مسح الجراحة أو مسح الخرقة أم لم يتمكن ، وذلك لإطلاق الأخبار وورودها في مقام البيان وعدم استفصالها بين التمكن من المسح وعدمه ، لأنها حينئذ كالتخصيص في أدلّة وجوب
__________________
(١) تقدّمت في ص ١٤٤.