الثالث : أنه يتعيّن في الثانية كون المسح بالرطوبة الباقية في الكف وبالكف ، وفي الاولى يجوز المسح بأي شيء كان وبأي ماء ولو بالماء الخارجي (١). الرابع : أنه يتعيّن في الأُولى استيعاب المحل (٢) إلاّ ما بين الخيوط والفُرَج ، وفي الثانية يكفي المسمّى (٣). الخامس : أن في الأُولى الأحسن أن يصير شبيهاً بالغسل في جريان الماء بخلاف الثانية فالأحسن فيها أن لا يصير شبيهاً بالغسل (٤).
______________________________________________________
(١) والوجه في ذلك أن المستفاد من الأخبار الواردة في المقام حسب الارتكاز العرفي أن الجبيرة بدل عن البشرة فحكمها حكمها ، وحيث إن المسح في مواضع المسح إذا كان بالبشرة لا بدّ وأن يكون بالنداوة الباقية في اليد كما في صحيحة زرارة « وتمسح ببلة يمناك ناصيتك » (١) فكذلك لا بدّ من ذلك في المسح على الجبيرة التي هي بدل عن البشرة ، وحكمها حكم المحل. وأمّا الغسل في مواضع الغسل فلا يعتبر فيه أن يكون بالبلة الباقية في اليد ، لجواز أن يكون بالماء الجديد كما مرّ تفصيله فكذلك الحال في الجبيرة التي هي في حكم المحل.
(٢) لما عرفت من أن حكم الجبيرة حكم المحل ، فكما أن في موارد الغسل لا بدّ من استيعاب الغسل فكذلك في الجبيرة الموجودة على مواضع الغسل ، نعم لا يعتبر في الاستيعاب في المسح التدقيق ، بل يكفي المقدار الذي يسمى مسحاً مستوعباً عند العرف.
(٣) كما هو الحال في المسح على نفس البشرة كما في مسح الرأس أو الرجل بحسب العرض ، وأما طولاً فيعتبر فيه أن يكون من الأصابع إلى الكعبين كما هو ظاهر.
(٤) الاحتياط وإن كان كما أفاده إلاّ أنه غير معتبر في صحّة الوضوء ، وذلك لأن الغسل غير المسح والنسبة بينهما عموم من وجه ، والمأمور به هو المسح في موارد الغسل والمسح ، ولا يعتبر أن يكون مجتمعاً مع الغسل أو شبيهاً به.
__________________
(١) الوسائل ١ : ٣٨٧ / أبواب الوضوء ب ١٥ ح ٢.