[٦٢٦] مسألة ٣٢ : يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة أوّل الوقت مع اليأس عن زوال العذر في آخره ومع عدم اليأس الأحوط التأخير (*) (١).
______________________________________________________
ادعاه بعضهم على عدم وجوب إعادة الصلاة المأتي بها مع الوضوء جبيرة. إلاّ أنه إجماع منقول لا يعتمد عليه فلا بدّ من الإعادة في الوقت احتياطاً ، نظراً إلى دعوى الإجماع على عدم الإعادة. هذا كلّه إذا كان مأموراً بالوضوء مع الجبيرة.
وأما إذا أتى به في موارد الجمع للعلم الإجمالي بوجوب الوضوء جبيرة أو التيمم فأتى بهما عملاً بعلمه الإجمالي ثمّ ارتفع عذره في أثناء الوقت فتجب عليه الإعادة يقيناً ، كما لا يجوز له أن يأتي به الصلوات الآتية بوجه لعدم علمه بطهارته ، لاحتمال أن يكون مأموراً بالتيمم وهو ينتقض بوجدان الماء والتمكّن من استعماله فلا بدّ من تحصيل الطّهارة للصلوات الآتية وفريضة الوقت.
(١) لا وجه لهذا الاحتياط وذلك لتمكن المكلّف من البدار باستصحاب بقاء عذره إلى آخر الوقت ، فإن اعتباره غير مختص بالأُمور المتقدّمة ، بل كما يعتبر فيها يعتبر في الأُمور الاستقبالية أيضاً على ما قدمناه في محلِّه (٢) ، وحيث إنه ذو عذر أوّل الزوال فيستصحب بقاءه إلى آخره فبذلك يكون كالمتيقن في نظر الشارع ببقاء عذره إلى آخر الوقت فيسوغ له البدار ، فإذا انكشف عدم بقاء عذره إلى آخر الوقت بعد ذلك تجب إعادته ، وهو مطلب آخر غير راجع إلى صحّة الوضوء مع البدار ، بل الأمر كذلك فيما إذا بادر إليه لاعتقاد بقاء عذره ويأسه عن البرء إلى آخر الوقت ، فإن مع ارتفاع عذره قبل خروج وقت الصلاة ينكشف أن اعتقاده كان مجرد خيال غير مطابق للواقع فتجب عليه الإعادة لا محالة.
__________________
(*) والأظهر جواز البدار لكنه يعيد الصلاة إذا زال العذر في الوقت ، بل الأظهر وجوب الإعادة مع الزوال ولو كان البدار من جهة اليأس.
(١) مصباح الأُصول ٣ : ٨٩.