فمنها : ما رواه في الكافي عن إسماعيل بن سعد الأشعري ، قال : « سألت الرضا عليهالسلام عن الرجل يلمس فرج جاريته حتى تُنِزلَ الماء من غير أن يباشر يعبث بها بيده حتى تنزل ، قال : إذا أنزلت من شهوة فعليها الغسل » (١).
ومنها : صحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، قال : « سألت الرضا عليهالسلام عن الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج وتنزل المرأة هل عليها الغسل؟ قال : نعم » (٢).
ومنها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « سألته عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرّجل ، قال : إن أنزلت فعليها الغسل » (٣) إلى غير ذلك من الأخبار الدالّة على عدم الفرق بين المرأة والرّجل وأن المرأة أيضاً إذا أنزلت وجب عليها الغسل.
وفي قبالها عدّة كثيرة من الأخبار وفيها الصحاح وغيرها قد دلّت على أن المرأة لا يجب عليها الغسل بإنزالها.
فمنها : ما عن عبيد بن زرارة ، قال « قلت له : هل على المرأة غسل من جنابتها إذا لم يأتها الرجل؟ قال : لا ، وأيّكم يرضى أن يرى أو يصبر على ذلك أن يرى ابنته أو أُخته أو امه أو زوجته أو أحداً من قرابته قائمة تغتسل فيقول مالك؟ فتقول احتلمت وليس لها بعل ، ثمّ قال : لا ، ليس عليهن ذلك ، وقد وضع الله ذلك عليكم وقال ( وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا ) ولم يقل ذلك لهنّ » (٤).
ومنها : صحيحة عمر بن يزيد ، قال : « اغتسلت يوم الجمعة بالمدينة ولبست ثيابي وتطيبت فمرت بي وصيفة لي ففخذت لها فأمذيت أنا وأمنت هي فدخلني من ذاك ضيق ، فسألت أبا عبد الله عليهالسلام عن ذلك ، فقال : ليس عليك وضوء وليس
__________________
(١) الوسائل ٢ : ١٨٦ / أبواب الجنابة ب ٧ ح ٢.
(٢) الوسائل ٢ : ١٨٦ / أبواب الجنابة ب ٧ ح ٣.
(٣) الوسائل ٢ : ١٨٧ / أبواب الجنابة ب ٧ ح ٥.
(٤) الوسائل ٢ : ١٩٢ / أبواب الجنابة ب ٧ ح ٢٢.