مسبب للجنابة ووجوب الغسل وإن لم ينزل بوجه ، وذلك بمقتضى الأخبار الكثيرة الصحاح فضلاً عن غيرها ، ففي صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام قال : « سألته متى يجب الغسل على الرجل والمرأة؟ فقال : إذا أدخل وجب الغسل ... » (١) وفي رواية ابن أبي نصر البزنطي صاحب الرضا عليهالسلام قال : « سألته ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة؟ فقال : إذا أولجه وجب الغسل ... » (٢) ومنها صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبي صلىاللهعليهوآله فقال : ما تقولون في الرجل يأتي أهله فيخالطها ولا ينزل؟ فقالت الأنصار : الماء من الماء ، وقال المهاجرون : إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل ، فقال عمر لعلي عليهالسلام : ما تقول يا أبا الحسن؟ فقال علي عليهالسلام : أتوجبون عليه الحد والرجم ولا توجبون عليه صاعاً من الماء؟ إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل ، فقال عمر : القول ما قال المهاجرون ودعوا ما قالت الأنصار » (٣) ومنها غير ذلك من الأخبار المشتمل بعضها على تلازم الغسل مع الحد والمهر فراجع ، إلى غير ذلك من الأخبار. مضافاً إلى إطلاق الكتاب ( أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً ) (٤).
وأما ما ورد من أن علياً عليهالسلام كان لا يرى الغسل إلاّ في الماء الأكبر (٥) فهو لا ينافي وجوب الغسل بالجماع ، وذلك لأن الحصر فيه إنما هو بالإضافة إلى ما يخرج من الإحليل ، فكأنه عليهالسلام قال : المائع الذي يخرج من الإحليل لا يوجب الغسل إلاّ إذا كان من الماء الأكبر ، وذلك لقرينتين :
إحداهما : سبق ذلك في رواية عنبسة بالمذي حيث قال : « سمعت أبا عبد الله ( عليه
__________________
(١) الوسائل ٢ : ١٨٢ / أبواب الجنابة ب ٦ ح ١.
(٢) الوسائل ٢ : ١٨٥ / أبواب الجنابة ب ٦ ح ٨.
(٣) الوسائل ٢ : ١٨٤ / أبواب الجنابة ب ٦ ح ٥.
(٤) المائدة ٥ : ٦.
(٥) الوسائل ٢ : ١٨٧ / أبواب الجنابة ب ٧ ح ٦.