الأخبار ، وذلك لأن غرفتين أو ثلاث لا يصل إلى البشرة في مثل رأس النساء أو غيرهن ممن على رأسه شعر كثير ، وهذا يدلّنا على إجزاء غسل الشعر عن غسل البشرة (١).
ولكن الظاهر أن استبعاده في غير محلّه ، لأنّ ما وقفنا عليه في الأخبار إنما هو غسل الرأس بثلاث غرفات أو حفنات ولم نظفر بما اشتمل على غرفتين ، وإليك بعضها منها : صحيحة زرارة قال « قلت : كيف يغتسل الجنب؟ فقال : إن لم يكن أصاب كفه شيء غمسها في الماء ثمّ بدأ بفرجه فأنقاه بثلاث غرف ، ثمّ صبّ على رأسه ثلاث أكف ثمّ صب على منكبه الأيمن مرّتين وعلى منكبه الأيسر مرّتين ، فما جرى عليه الماء فقد أجزأه » (٢). ومنها صحيحة ربعي بن عبد الله عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « يفيض الجنب على رأسه الماء ثلاثاً لا يجزئه أقل من ذلك » (٣) ودلالتها على ثلاث أكف بالإطلاق ، لأنّ « ثلاثاً » أعم من الأكف. وفي موثقة سماعة « ثمّ ليصب على رأسه ثلاث مرات ملء كفّيه » (٤) ولا استبعاد في وصول ثلاث أكف إلى البشرة ، فإنّ الشعر ليس كالصوف والقطن مما يجذب الماء ، بل إنما الماء يجري عليه ولا سيما بملاحظة أن الغسل يكفي فيه التدهين وإيصال البلل. على أنّ كفّين من الماء يكفي في الطرف الأيمن أو الأيسر كما عرفته في الأخبار ، فلو كان كفّان من الماء كافياً في غسل أحد الطرفين فكيف لا يكفي ثلاث منها في غسل الرأس وإيصال الماء إلى البشرة به مع أن الرأس لأصغر من أحد الطرفين مرات ، نعم هو مشتمل على الشعر الكثير دون الطرفين هذا.
بل قد ورد في بعض الروايات ما يدلّ على عدم إجزاء غسل الشعر عن غسل البشرة ، وهو ما رواه محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « الحائض ما
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان ١ : ١٣٧.
(٢) الوسائل ٢ : ٢٢٩ / أبواب الجنابة ب ٢٦ ح ٢.
(٣) الوسائل ٢ : ٢٣٠ / أبواب الجنابة ب ٢٦ ح ٤.
(٤) الوسائل ٢ : ٢٣١ / أبواب الجنابة ب ٢٦ ح ٨.