تكن باطلة بمطلق الزيادة العمدية كالصلاة ، ولم يستلزم الإعادة فوات الموالاة المعتبرة في العبادة.
وهذا الذي أفاده قدسسره إنما يتمّ على مسلكه ، لأن العمل عند قصد الضميمة المحرمة يتصف بالحرمة لا محالة ، حيث إنه هتك أو غيره من المحرمات ، والمحرّم لا يمكن أن يقع مصداقاً للواجب ، وحيث لا فرق عنده قدسسره بين الرِّياء في مجموع العبادة والرِّياء في جزئها ولو كان استحبابياً فيتمّ بذلك ما أفاده من الفرق ، وأمّا بناءً على ما قدّمناه من عدم دلالة شيء من الأدلّة على بطلان العمل المركّب بالرِّياء في جزئه وعدم سراية الحرمة والبطلان من الجزء إلى المركّب والكل (١) ، فلا يتمّ ما أفاده قدسسره من الفرق ، بل الحرمة والبطلان يختصان بالجزء في كل من الرِّياء والضميمة المحرّمة ، فلو أعاده ولم يكن ذلك مستلزماً لفوات الموالاة المعتبرة ولم تكن الزيادة موجبة لبطلان العمل فلا محالة تقع العبادة صحيحة في كل من الرِّياء والضميمة المحرّمة.
فالصحيح في الفرق بينهما أن يقال : إن قصد الرِّياء إذا كان على وجه التبع بحيث لم يكن له مدخلية في صدور العبادة لا على نحو يكون جزء الداعي ولا على نحو الداعوية المستقلة ولا على نحو التأكيد ، وإنما يسره رؤية الغير لعمله مع صدوره عن الداعي الإلهي المستقل في الداعوية لم يكن ذلك موجباً لبطلان العبادة كما مر ، لعدم كونه رياء في الحقيقة ، وعلى تقدير التنزل قلنا إن مثله ليس بمحرم ولا بمبطل للعمل والنتيجة أن الرِّياء إذا كان تبعياً بالمعنى الذي عرفت لم يكن موجباً لبطلان العمل بوجه.
وهذا بخلاف الضميمة المحرمة لأنها إذا قصدت ولو تبعاً ، كما إذا صلّى عن الداعي الإلهي المستقل في الداعوية ولم يكن هتك الغير جزءاً من داعي العمل ولا داعياً مستقلا ، بل ولا موجباً للتأكد بوجه وإنما قصده على وجه التبعية القهرية ، استتبعت
__________________
(١) في ص ١٢.