وإلاّ (١) يكفي صلاة واحدة
______________________________________________________
وعليه ففي موارد اختلاف الصلاتين بحسب العدد لا وجه لإعادة كلتيهما وإنما تجب إعادة الثانية فقط هذا. على أنا لو سلمنا عدم جريان قاعدة الفراغ في الطرفين للمعارضة وعدم جريان الاستصحاب في الصلاة الأُولى لوجه لا ندري به ، فلنا أن نرجع إلى البراءة في إحدى الصلاتين ، وذلك فيما إذا خرج وقت إحدى الصلاتين دون الأُخرى ، كما إذا توضأ فأتى بصلاة العصر ثمّ توضأ وأتى بصلاة المغرب وقبل انقضاء وقت صلاة المغرب علم إجمالاً بحدوث حدث بعد أحد الوضوءين ، فلا مانع في مثله من الرجوع إلى البراءة عن وجوب قضاء العصر ، لأنه بأمر جديد ونشك في توجه التكليف بقضائها فندفعه بالبراءة ، وبها ينحل العلم الإجمالي لما ذكرناه في محلِّه من أن العلم الإجمالي إنما ينجز متعلقه فيما إذا كانت الأُصول الجارية في أطرافه نافية بأجمعها وأمّا إذا كان بعضها مثبتاً للتكليف في أحد الطرفين وكان الجاري في الآخر نافياً فالعلم الإجمالي ينحل لا محالة (١).
والأمر في المقام كذلك لأن الجاري في طرف الصلاة التي لم يخرج وقتها هو أصالة الاشتغال ، للعلم باشتغال الذمّة بها ويشك في سقوطها ، وهذا بخلاف الجاري في ناحية الصلاة الخارج وقتها لأنه هو البراءة حيث إن القضاء بأمر جديد. نعم لو توضّأ وأتى بصلاة قضائية ثمّ توضأ وأتى بصلاة أدائية وبعده علم بحدوث الحدث بعد أحدهما لا بدّ من إعادة كلتا الصلاتين ، لعدم خروج الوقت في شيء منهما والمفروض تعارض قاعدة الفراغ في الطرفين وعدم جريان الاستصحاب في الصلاة الأُولى ، هذا كلّه فيما إذا كانت الصلاتان مختلفتين من حيث العدد.
(١) أي وإن لم تكن الصلاتان مختلفتين في العدد بأن كانتا متحدتين بحسبه كما إذا توضّأ وأتى بصلاة الظهر ثمّ توضّأ وأتى بصلاة العصر أو العشاء.
__________________
(١) أشار إلى ذلك في مصباح الأُصول ٢ : ٣٥٦.