تقدير المخالفة لو أخّر حينئذ.
فالحال في الأوامر المطلقة بالنسبة إلى آخر [ أزمنة ] التمكّن كالحال في الأوامر الموقّتة بالوقت الموسّع بالنسبة إلى ضيق الوقت الّذي لا يجوز التأخير عنه ، فإنّ الظنّ بالضيق هناك معتبر قائم مقام العلم به ، ووارد على استصحاب بقاء الوقت ، إلاّ أنّه فرق بين المقامين من وجه ، وهو أنّ الاستصحاب في المقام ممّا لا شبهة لنا في جريانه واعتباره ، حيث إنّ المستصحب فيه ـ وهو التمكّن ـ من غير الزمانيّات ، بخلافه ثمّة ، فإنّ جريانه فيه حيث إنّ المستصحب نفس الزمان بعد محلّ تأمّل ، فتأمّل.