على وجه الطريقية.
وهذا هو المتعيّن في كيفية نصب الأمارات ـ أيضا ـ إذ اعتبارها إنّما هو من باب الطريقية لا غير.
وقس عليهما الحال في الأصول العملية الشرعية المجعولة من الشارع في مقام الشكّ مطلقا من غير اعتبار عدم التمكّن من تحصيل الواقع ، كالاستصحاب ـ بناء على اعتباره من باب التعبّد ـ فإنّ الأمر بمقتضى الحالة السابقة مع التمكّن من تحصيل الواقع نظير الأمر بالطرق أو الأمارات مع التمكن من تحصيله ، فلا بدّ فيه ـ أيضا ـ من اعتبار مصلحة مصحّحة للأمر به ـ حينئذ ـ لا تنافي هي طريقيّة مؤدّاه ومرآتيّته للواقع ، فإنّ أمره بالعمل بمقتضى الحالة السابقة إنّما هو لأجل أنّه حكم بكون المشكوك هو الّذي كان في السابق ، فإنّ أمره بالصلاة مع الطهارة المستصحبة إنّما هو لأجل حكمه بأنّها هي الصلاة مع الطهارة الواقعية الحاصلة سابقا.
هذا ما استفدته من السيّد الأستاذ ـ دام ظلّه ـ (١).
لكنّ الأولى ـ بل المتعيّن ظاهرا ـ فرض المصلحة المتداركة لما يفوت من مصلحة الواقع بسبب العمل بتلك الطرق والأمارات والأصول في نفس الأمر بالسلوك على مقتضاها ، كما صنعه شيخنا الأستاذ ـ قدّس سرّه ـ لا في المأمور به ـ وهو السلوك ـ إذ معه يشكل الخروج عن شبهة التصويب غاية
__________________
(١) هذا من الشواهد القطعية على صحّة ما ذهبنا إليه ـ خلافا للمحقّق الحجّة آغا بزرگ الطهراني (رحمه الله) في الذريعة ـ من كون هذه المخطوطة تصنيفا للمحرّر (رحمه الله) ، لا تقريرا لدرس أستاذه العظيم (قدّس سرّه) حيث إنّه (رحمه الله) يصرّح في مواضع نقل آراء أستاذه (رحمه الله) بذلك كما صنع هنا ، وقد لا يرتضيها ، كما قد يرتضيها أحيانا ، وهكذا دأبه (رحمه الله) مع آراء باقي الأعلام ـ رضي الله عنهم ـ كشيخه الأعظم (قدّس سرّه).