لاستمرار جهله بالواقع (١) إلى آخر الوقت.
والحاصل : أنّ القضاء حقيقة فيما يؤتى به في خارج الوقت لأجل تدارك مصلحة فائتة في الوقت ، ومن المعلوم أنّه إذا يبنى على تبعّض المصلحة ، وكون بعض منها يحصل بغير الوقت ـ أيضا ـ فلا يصدق الفوت بالنسبة إلى ذلك البعض قطعا ، لإمكان تحصيله بعد الوقت ، فالإتيان بالفعل لأجل تحصيله ليس لتدارك أمر فائت ، بل لتحصيل أمر بقي زمان تحصيله ولم يحصل بعد ، فيكون هذا إعادة اصطلاحا ، كما في موارد الأوامر الفورية المتعدّدة المطلوب (٢) ، إذ من المعلوم أنّ الفوريّة لها مدخلية في مصلحة لم تحصل إلاّ بها ، ومصلحة أخرى في الفعل تحصل بغيرها ـ أيضا ـ فإذا أخلّ بالفوريّة فالإتيان به ـ حينئذ ـ لتحصيل تلك المصلحة لا يكون قضاء قطعا.
هذا كلّه بناء على توجيه صحّة ورود التعبّد بالفعل في خارج الوقت بإمكان تبعّض المصلحة وأغراض الفعل.
ويمكن توجيهها بوجه آخر يكون الإتيان بالفعل ـ في خارج الوقت بناء عليه ـ قضاء مصطلحا حقيقة ، وهو أنّ اللازم على الشارع ـ عند أمره بالعمل بتلك الطرق والأمارات والأصول مع تمكّن المكلّف من تحصيل الواقع وإدراك مصلحته ـ أن يكون مصلحة للمكلّف في السلوك على مقتضاها بحيث لا تنافي طريقيتها (٣) ـ أيضا ـ فيأمر الشارع بالسلوك على طبقها لأجل
__________________
(١) في الأصل : ( بالواقعة ). ، والصحيح ما أثبتناه.
(٢) في الأصل : المتعدّد المطلوبيّة ..
(٣) بمعنى أنّ تلك المصلحة مصحّحة لأمر الشارع بها على وجه الطريقيّة ، كما أنّه بدونها يقبح أمره بها كذلك ، لا أنّها موجبة لمطلوبيّة العمل بتلك الطرق والأمارات نفسا حتّى يلزم التصويب. لمحرّره عفا الله عنه.