التكليف على المكلّف بمجرّد اطّلاعه عليه ، لا ما يجب تحصيله مطلقا ، بحيث يتنجّز على المكلّف على وجه يجب عليه تحصيل الاطّلاع عليه من باب المقدّمة ، كما هو لازم التخيّل المذكور ، وما أبعد بين هذا والتصويب ، فإنّه إنّما يكون إذا خلا الواقع عن ذلك المقدار من المصلحة ، لا معه.
وعلى تقدير تسليم تسمية هذا تصويبا فيطالب مدّعي بطلان هذا النحو من التصويب بدليل بطلانه ، وأنّى له ذلك؟! وكيف يمكن الالتزام به؟! فإنّ جميع الأحكام والتكاليف الشرعية من هذا القبيل ، إذ ما من تكليف إلاّ ويجوز الاكتفاء في مورد احتماله بتلك الطرق والأمارات والأصول.
هذا خلاصة الكلام في تحقيق المرام في المقام.
وبما حقّقنا يظهر ضعف أدلّة من خالفنا ، بل فسادها.
ثمّ إنّ مورد النزاع بين القائلين بالإجزاء والقائلين بعدمه في الأوامر الظاهرية إنّما هو صورة انكشاف الخلاف على سبيل القطع.
وأمّا الكلام في الإجزاء وعدمه فيما إذا انكشف بالظنّ فهو خارج في الحقيقة عن مسألة الإجزاء ، فإنّ مرجع النزاع في الإجزاء وعدمه إلى أنّ الظنّ كالقطع بمقتضى دليل اعتباره في ترتيب آثار متعلّقه عليه مطلقا حتّى الماضية منها ، أو لا ، فيكون النزاع في كيفية نصب الطرق الغير العلمية.
هذا مضافا إلى أنّ هذا النزاع إنّما هو بين القائلين بعدم الإجزاء في صورة انكشاف الخلاف بالقطع ، وأمّا القائلون بالإجزاء في تلك الصورة فهم قائلون به هنا بطريق أولى ، وليس لأحد منهم إنكاره ، وسيجيء التعرّض لحكم صورة انكشاف الخلاف بالظنّ ، فانتظر.
ثمّ إنّ للمحقّق القمّي ـ قدّس سرّه ـ في هذه المسألة كلمات لا يكاد يجمع بينها ، وهي ما ذكره في تحرير موضع الخلاف فيها : من أنّه ( إن كان بالنسبة إلى كلّ واحد من الحالات فلا إشكال في الإجزاء بمعنييه ، لحصول الامتثال وعدم