كعدمه بالنسبة إلى ذي الطريق.
نعم ، لو كان في نفس العمل بالطريق مصلحة لحصلت (١) هي للمكلّف كما عرفت ، لكنها لا يمكن كونها مؤثّرة في مصلحة الواقع.
وربما يتخيّل أنّه مع فرض تمكّن المكلّف من تحصيل الواقع لا بدّ من التزام التصويب في أمر الشارع بالعمل بتلك الطرق والأمارات والأصول الممكنة التخلّف عنه ، فإنّ الواقع على هذا الفرض إمّا باق على مصلحته الملزمة ، أو لا :
لا سبيل إلى الأوّل : إذ معه يقبح تجويزه العمل بها مع إمكان تخلّفها عن الواقع ، لكونه نقضا للغرض ، وتفويتا للمصلحة اللازمة التحصيل على المكلّف ، فتعيّن الثاني ، ومعه يكون العمل بها في عرض الواقع ، ويكون واجبا مخيّرا بينه وبين الواقع أو معيّنا ، فإنّ الواقع ـ حينئذ ـ إمّا فيه مصلحة في الجملة ، أو لا ، فعلى الأوّل إمّا أن يكون العمل بها مشتملا على مصلحة أيضا ، أو لا :
لا سبيل إلى الثاني ، لأنّ الأمر به مع كونه مؤدّيا إلى تفويت الواقع قبيح جدّاً ، فتعيّن الأوّل ، ومعه يكون الأمر به لأجل تلك المصلحة المساوية لمصلحة الواقع ، فيكون واجبا تخييريّا بينه وبين الإتيان بنفس الواقع.
وعلى الثاني (٢) وإن كان لا يلزم محذور تفويت مصلحة الواقع على المكلّف في الأمر بالعمل بها لفرض عدم المصلحة في الواقع أصلا ، إلاّ أنّه لا بدّ أن يكون العمل بها ـ حينئذ ـ مشتملا على مصلحة لا محالة ، وإلاّ يلزم العبث ، فيكون واجبا عينيّا. هذا.
لكنّه مدفوع : بأنّ معنى المصلحة الملزمة إنّما هو ما يوجب تنجّز
__________________
(١) في الأصل : ( تحصل ). ويحتمل : ( لحصل ) ..
(٢) أي على فرض خلوّ الواقع عن المصلحة. لمحرّره عفا الله عنه.