الإجزاء ، وكذا بينه وبين أدلّة اعتبار الطرق الشرعية ـ أيضا ـ إذا قامت هي على تحقّق ذلك الّذي لم يؤت به واقعا ، وكذا بينه وبين الطرق والأصول العقلية ، لعدم قضاء العقل ـ مع تخصيص ذلك الدليل ـ بعدم الإجزاء ، بل يقضي معه به فيما فعله المكلّف في حال الجهل من [ أنّ ] العمل الناقص هو المكلّف به الواقعي في تلك الحالة ، فإنّه حينئذ بمنزلة الصلاة مع التيمّم حال العذر ، من حيث كونه فردا من أفراد المأمور به في تلك الحال ، فيكون ذلك منه امتثالا واقعا في تلك الحال.
فعلى هذا ، فالأصول والأمارات غير محتاج إليها في صحّة ذلك العمل ، لكفاية الشكّ في تلك الموضوعات التي قامت عليها تلك الأصول والأمارات في الصحّة ، فلا تختص الصحّة بصورة قيامها عليها ، بل تعمّ صورة فقدها أيضا.
وثانيها : أنّ يخصّص الأمر بالفعل الّذي ذلك المشكوك جزء منه ، أو شرط له ، أو مانع منه بصورة العلم بذلك الشيء ، بمعنى أنّه لم يكن في حقّ الجاهل مثلا في حال الجهل خطاب في الواقع أصلا ، فالجاهل بالنجاسة أو بكون الجلد الّذي معه من الميتة ـ مثلا ـ لم يخاطب بخطاب ( أَقِيمُوا الصَّلاةَ* ) في الواقع أصلا.
فعلى هذا ، فالواقع منه حال الجهل لم يقع امتثالا أصلا ، والأصول والأمارات على هذا ـ أيضا ـ غير محتاج إليها ، إذ المفروض أنّه ليس عليه شيء حتى يحرز شرطه أو جزؤه ـ مثلا ـ بها ، إحرازا للصحة ، وليست ـ أيضا ـ محتاجا إليها في انقطاع التكليف الواقعي عنه ، لكفاية الجهل فيه.
وثالثها : أنّ يتصرّف في دليل اعتبار الشرطية والجزئية بحمله على الأعمّ من ذات ذلك الشيء الّذي دلّ على شرطيته أو جزئيته الشامل لما ثبت كونه هو بأصل أو أمارة وإن لم يكن هو في الواقع.
وبعبارة أخرى : إنّ [ كلا من ](١) الشرط والجزء ـ مثلا ـ إنّما هو أحد
__________________
(١) إضافة يقتضيها السياق.