كونه طريقا إليه فهو من المسائل الأصولية (١) ، ويقابلها الفرعيّة ، وهي ما لم تكن واقعة في طريق الاستنباط بمعنى أنّ المطلوب فيها ليس ما يكون من مقدّمات استنباط الحكم الفرعي ، بل نفس الحكم الفرعي ، بحيث لا يتوقّف العمل بعده على استنباط حكم آخر ، بل يترتّب عليه العمل بلا واسطة استنباط حكم آخر ، ولذا تعرّف بما يتعلّق بكيفية العمل بلا واسطة. فمن هنا اتّضح الفرق بين المسألة الأصولية والفرعية.
وخلاصة الفرق : أنّ الأولى عبارة عن المسألة الممهدة لاستنباط طريق استنباط الحكم الفرعي بحيث يكون النتيجة والمطلوب فيها من مقدّمات استنباط الحكم الفرعي ، لا نفس الحكم الفرعي ، فلذا لا تتعلّق بكيفيّة العمل بلا واسطة ، بل إنّما تتعلّق بها بعد استنباط حكم آخر ، والثانية عبارة عن المسألة الممهدة لاستنباط نفس الحكم الفرعي الّذي يتعلّق بالعمل بلا واسطة استنباط حكم آخر.
لا يقال : مسألة وجوب الصّلاة ـ مثلا ـ أو الصوم أو الحج أو الزّكاة من المسائل الفرعية قطعا ، ومع ذلك لا تتعلّق بكيفيّة العمل بلا واسطة ، بل إنّما تتعلّق
__________________
(١) إن قلت : هذا يقتضي أنّه لو وقع البحث عن وجود الكتاب أو السنّة أو الإجماع (أ) فيكون المسألة أصولية.
قلنا : نعم ، لكنّه لا يقع البحث عنها صغرى لسهولة طريق إحرازها فيها ـ وهو الحسّ ـ بخلاف الأمور العقلية ، فإنّ طريق إثبات صغرياتها أيضا إنّما ينتهي إلى البراهين العقلية (ب) والمقدّمات النظريّة ، وهذا هو الوجه في تعرّضه للبحث فيها صغرى دون المسألة المدوّنة. لمحرّره عفا الله عنه.
__________________
(أ) الكلمة غير واضحة وأثبتناها استظهارا. فافهم.
(ب) هنا كلمة غير مقروءة في الأصل ، والظاهر أنّها لا تخلّ بالمعنى.