بها بعد استنباط تلك الموضوعات الشرعيّة ـ وهي الصلاة وما بعدها ـ من الأدلّة الشرعيّة ، فإذن لا فرق بينها وبين مسألة مقدّمة الواجب ومسألة الأمر بالشيء.
لأنّا نقول : الّذي نفيناه في الفرعية وأثبتناه في الأصوليّة من الواسطة إنّما هو الاحتياج إلى استنباط حكم آخر لا مطلق الاستنباط ، ولا ريب أنّ المحتاج إليه في المسائل المذكورة ليس استنباط حكم آخر ، بل إنّما هو استنباط موضوع الحكم الفرعي المستنبط ، بخلاف مسألة الأمر بالشيء ـ مثلا ـ فإنّها ـ مضافا إلى حاجتها إلى ذلك ـ محتاجة في تعلّقها بعمل المكلف إلى استنباط حكم آخر ، وهو وجوب المأمور به المضيّق مثلا.
وكيف كان فالمسألة بالاعتبار المذكور داخلة في المسائل الأصولية العقلية ، وباعتبار وقوع السؤال فيها عن لوازم الوجوب وأحكامه إذا قصد به توضيح معرفة الوجوب ـ الّذي هو أحد الأحكام المبحوث عن حقيقتها في المبادئ الأحكامية ـ تدخل في المبادئ الأحكامية ، فإنّ الغرض فيها لما كان معرفة الحكم والحاكم والمحكوم عليه وبه وأقسام الحكم من التكليفي والوضعي بأقسامهما ، وقد يتوقّف معرفة بعض الأقسام على معرفة بعض لوازمه وأحكامه ، فلذا قد يقع البحث فيها عن لوازم بعض تلك الأقسام وأحكامه نظرا إلى توضيح الحال في الملزوم ، ولا ريب أنّ وجوب المقدّمة من لوازم وجوب ذيها ومن أحكامه فهو من أحكام الوجوب الّذي هو أحد الأقسام المقصود معرفتها ثمّة من الأحكام ، ولأجل ذلك ذكر بعض المسألة في المبادئ الأحكامية.
وباعتبار وقوع السؤال فيها عن وجوب المقدّمة التي هي من فعل المكلّف تدخل في المسائل الفرعية.
وباعتبار وقوعه عن دلالة الأمر عليه لفظا تدخل في المبادئ اللغوية.
فإذا عرفت ذلك فهل النزاع في المقام إنّما هو بالاعتبار الأوّل ، أو الثاني ،