وإن قيل : إنّ التقسيم باعتبار الإدراك ، بمعنى أنّ المدرك للتوقّف إن كان هو العقل فالمقدّمة عقلية ، وإن كان هو الشارع فهي شرعية ، فلا تدخل الشرعية في العقلية ، ضرورة أنه لا سبيل للعقل إلى إدراك التوقّف فيها وكشفه عن مقدّميتها ، وإنّما الكاشف عنها هو الشارع لا غير.
قلنا : فلا يصحّ حينئذ مقابلة العاديّة للعقليّة والشرعية لعدم تمشّي الاعتبار المذكور فيها ، ضرورة أنّ العادة ليست مدركة للتوقّف ، بل إنّما هي من القيود المأخوذة في موصوفها ، بمعنى أنّها من قيود التوقّف الثابت في المقدّمات العادية لا من الكواشف عنه.
وبعبارة ثالثة : فارسية : مقدّمه عاديه آنست كه هر گاه قطع نظر شود از عادت توقّف وربطى بين او وبين ذى المقدّمه نباشد اصلا ، پس مقدميت او بملاحظه عادت خواهد بود ، پس بنا بر اين عادت از اعتبارات مقدمه عاديه خواهد بود كه واقع مقدّميتش نسبت بملاحظه او است نه آنكه در واقع صفت مقدميّت را از براى وثابت باشد وعادة از كواشف اين وصف باشد همچنانكه در عقلية وشرعية است (١).
هذا ، وكيف كان ، فلم يكن التقسيم المذكور باعتبار جامع بين الأقسام ، فالأجود إيراد التقسيم على هذا الوجه :
المقدمة : إما يتوقّف عليها ذوها في نفس الأمر مع قطع النّظر عن ملاحظة شيء آخر ، أو يكون توقفه عليها بملاحظة شيء ، الثانية هي العادية كما عرفت.
__________________
(١) امّا در عقليّه واضح است وامّا در شرعيه پس بجهت اين است كه شارع ايجاد وصف توقف در مقدمه نمى كند بلكه چيزى كه از اوست اعتبار تقيّد مطلوبش ميباشد بمقدمات شرعيّه وبدليل دال بر اين اعتبار كشف از ثبوت توقف مطلوبش بر اين مقدمات مينمايد كه با قطع نظر از اين دليل توقف در واقع ثابت است.
لمحرّره عفا الله عنه.