يصار إليهما إلاّ لمانع ، فإذا ورد أنّه يجب على المستطيع الحجّ يمكن (١) إثبات حكمه في حقّ من انحصر مركوبة في المغصوبة على الوجه المتقدّم ، فلا داعي إلى تقييده بغيره ، فتأمّل (٢).
ثمّ إنّه يتفرّع على ما مرّ ـ من جواز اشتراط الوجوب وتعليقه على الشرط المتأخّر ـ أنّه لو دلّ دليل على عدم وجوب مقدّمة وجودية للواجب متقدّمة عليه أو مقارنة له يمكن الجمع بينه وبين ما دلّ على وجوب ذلك الواجب على وجه الإطلاق بالنسبة إلى تلك المقدّمة بصرف ذلك الدليل الدالّ على وجوب ذلك الواجب عن ظاهره ـ وهو الإطلاق بالنسبة إلى تلك المقدّمة ـ وحمله على الوجوب المشروط بالنسبة إليها على نحو ما مرّ بيانه ، فيكون ذلك أحد الوجوه للجمع بين ذينك الدليلين من حيث الدلالة المتقدّمة على الترجيح أو الطرح.
ولا فرق في ذلك بين ما لو كان ذلك الدليل الدالّ على عدم وجوب تلك المقدّمة دالا على إباحتها أو كان دالا على كراهتها أو استحبابها. نعم لو كان دالا على حرمتها فيفرّع الجمع بينه وبين الدليل الآخر على الوجه المذكور على ما اخترناه من جواز الاشتراط بالمقدّمة المحرّمة المتأخّرة بعد البناء على جواز الاشتراط بالمباحة المتأخّرة.
ثمّ إنّه ذكر لما اخترناه ـ من جواز اشتراط الوجوب بالمقدّمة المحرّمة المتأخّرة ـ فروع ، ونحن نذكر جملة منها :
منها : الحكم بصحة وضوء من توضّأ بالاغتراف من الآنية المغصوبة كما
__________________
(١) في الأصل : فيمكن ..
(٢) وجه التأمّل : أنّ مثل الخطاب المذكور متوجّه إلى من لم ينحصر مركوبة في المغصوبة ، وإلى من انحصر مركوبة فيها ، فإذا فرض كون مؤدّاه مطلقا بالنسبة إلى الأوّل ، ومشروطا بالنسبة [ إلى الثاني ] يلزم استعمال اللفظ في المعنيين ، إلاّ أنّه يمكن دفعه بالتزام استعمال الوجوب في القدر المشترك ، وبيان الاشتراط والإطلاق من دليل آخر ، فافهم. لمحرّره عفا الله عنه.