ـ بعد وجود المعلّق عليه ـ عليه قبل وجوده إذا علم بحصول المعلّق عليه فيما بعد ، كما علمت من مطاوي كلماتنا المتقدّمة.
لكن لا يخفى أنّ التزام كون الإجازة من هذا القبيل لا يخلو عن إشكال فإنّ لها على هذا التقدير لوازم يشكل الالتزام بها :
منها : جواز تصرّف الأصيل فيما انتقل إليه مع علمه بأنّ المالك سيجيز ، فإنّه كاد أن يكون مخالفا للإجماع ، مع مخالفته للأدلّة العقلية والنقليّة منها قوله عليه السلام : « لا يحلّ مال امرئ إلاّ بطيب نفسه » (١) ، فإنه يدلّ على عدم جواز التصرّف قبل تحقّق الإجازة لعدم حصول الطيب بعد ، وهكذا نظائره من الأخبار.
ومنها : عدم جواز بيع ما باعه الشخص فضولا ، فإنّه أيضا كاد أن يكون مخالفا للإجماع إلى غير ذلك من اللوازم الباطلة ، فتدبّر.
وقد ذهب بعض من المحقّقين من متأخّري المتأخّرين (٢) في فقهه ـ على ما حكي عنه ـ إلى كون الإجازة كاشفة ، والتزم باللازم الأوّل ، وهو جواز تصرّف الأصيل ، وظهر ما فيه ممّا بيّنّا.
وقد يتفصّى عن الإشكال المتقدّم بوجوه أخرى غير ما تقدّم :
منها : التزام كون تلك الواجبات مشروطة ، كما هو ظاهر أدلّة بعضها وصريح أدلّة البعض الآخر ، لكن وجوب تلك المقدّمات قبل وجوب ذواتها (٣)
__________________
(١) الوسائل : ١٧ ـ ٣٠٩ ـ كتاب الغصب ـ باب : ١ ـ ح : ٤ ، ومستدرك الوسائل : ١٧ ـ ٨٨ ـ كتاب الغصب ـ باب : ١ ، ح : ٣ و ٥ ، وسنن الدارقطني : ٣ ـ ٢٦ ـ ح : ٩١ ، وعوالي اللئالي : ٣ ـ ٤٧٣ ـ ح : ٣ ، مع اختلاف يسير.
(٢) ( وهو الشيخ محمد تقي ـ قدّس سرّه ـ على ما حكي عنه ) على ما جاء في هامش الأصل.
(٣) المراد بذواتها هنا الواجبات النفسيّة التي وجبت مقدّماتها لأجلها ، ومفردها : ( ذو المقدّمة ) ، والقياس في جمعه : ( ذوو المقدّمة ) أما ( ذوات ) فجمع ( ذات ).