ويمكن أن يقال : إنّ شرائط الوجوب في الواجب المشروط (١) ـ كما أشير إليها ـ على ضربين : الشرعيّة والعقليّة :
الاُولى : كالبلوغ والاستطاعة في الحجّ ، والخلوّ من الحيض والنفاس في العبادات بالنسبة إلى المرأة.
الثانية ـ هي القدرة بأنحائها ، وأمّا العلم بالمأمور به فليس من شرائط الوجوب ولا الوجود ، لكفاية الاحتمال.
وإنّ الأولى من محقّقات عنوان الأمر بحيث لا يكون للأمر تعلّق بالمكلّف أصلا بدونها ، ويكون فاقدها خارجا عن موضوع الخطاب.
وأمّا الثانية فمن شرائط تعلّق الأمر ، لا محقّقة لعنوانه ، فمن هنا يقال :
إنّ الواجب المشروط ينحلّ إلى قضيتين : إحداهما سلبية ، والأخرى إيجابية ، فإنّ وجوب الحجّ بملاحظة اشتراطه بالاستطاعة ينحلّ إلى قولنا : المستطيع يحجّ ، وغيره لا يحجّ ، وكذا في غيرها من شرائط الوجوب ، وأمّا الوقت فليس من شرائط الوجوب ، بل للوجود.
فحينئذ نقول : إنّه إذا تحقّق في المكلّف الشرائط الشرعية للوجوب ـ مع علمه ببقاء قدرته إلى وقت الفعل لو لا مانع سوء اختياره ـ يتعلّق (٢) الآن التكليف بالواجب به ويتنجّز عليه لحصول شرائطه ، فلا يجوز تفويت القدرة بعده بسوء اختياره ، لأنّه راجع إلى مخالفة الأمر عمدا ، ولا يكون مشروطا بالنسبة إلى الوقت ، بل [ من ] المعلّق ـ الّذي هو قسم من المطلق ـ ، فحينئذ لو لم يتعلّم المسائل والقراءة ، أو لم تغتسل بعد دورة الشهر التي هي كالشرط (٣)
__________________
(١) العبارة في الأصل غير واضحة.
(٢) في الأصل : فيتعلّق ..
(٣) العبارة في الأصل غير واضحة.