الجملة بعد علم المكلّف قبل الوقت بتوجّه أمر إليه فيما بعد لو بقي على شرائط التكليف ، وثمّة في أنّ احتمال التكليف بالنسبة إلى شيء مانع عن الرجوع إلى أصالة البراءة قبل الفحص ، إذ لا بدّ من الفحص.
ثمّ إنّه ليس الكلام في هاتين المسألتين من جهة وجوب المقدّمة كما لا يخفى.
ثمّ إنّه بعد ما صدّقنا الوجه المذكور يشكل الأمر في الأمثلة المتقدّمة ؛ حيث إنّه لا [ مجال ](١) لإنكار الوجوب فيها ، ولا يمكن القول بالوجوب النفسيّ كما هو الوجه الأوّل لا سيّما في مثل تعلّم المسائل والقراءة قبل الوقت ، فينحصر العلاج في التزام أحد أمور :
الأوّل : إنكار العقاب عند ترك تلك المقدّمات ، وهو مشكل.
الثاني : نفي الواجب المشروط وإرجاع جميع الواجبات المشروطة بظاهر الأدلّة إلى المعلّق ، وهو أشكل للقطع بوجود واجبات مشروطة.
الثالث ـ التزام الوجه الثالث ودفع الإشكال بعدم إمكان القول به كلّية بالتزام الجزئية ، وإبداء الفرق بأحد وجهين ـ على سبيل منع الخلوّ :
أحدهما : ما مرّ من اختصاصه بالأوامر المطلقة بالنسبة إلى القدرة.
والثاني : أن يقال : إنّ شرائط الوجوب في الواجب المشروط على ضربين :
أحدهما : ما يكون محقّقا لعنوان الآخر بحيث لا يتعلّق هو إلاّ به ، كالاستطاعة للحجّ ، حيث إنّ الأمر به يتعلّق بالمستطيع.
والآخر : ما ليس كذلك ، بل الأمر يتعلّق مطلقا بالنسبة إليه كالقدرة ، فيقال بقبح التفويت في الثاني دون الأوّل.
__________________
(١) في الأصل : لا مناص ..