الحال فيها فيما إذا حملت عليها من جهة قاعدة الحكمة بالنظر إلى الثمرة الآتية بين كون الوجوب موضوعا للنفسي أو كونه للأعمّ ، وأنّه محمول على النفسيّ من باب قاعدة الحكمة إذا جرت في مورد.
نعم قد قيل : إنّ الانصرافات من قبيل المجاز بمعنى أنّ اللفظ مستعمل في خصوص معنى المنصرف إليه.
وقد يقال : إنّها من جهة الوضع في العرف بمعنى أنّ المطلقات في الأصل وإن كانت موضوعة للطبائع المهملة ، لكنّها في العرف نقلت إلى ما ينصرف إليه (١).
وعلى هذين القولين ـ أي على أيّ منهما ـ يخالف حكم المطلقات المنصرفة ـ بأحد أسباب الانصراف إلى المعاني المطلقة أو الأفراد الشائعة أو غيرها ـ حكمها إذا حملت على المعاني المطلقة من جهة قاعدة الحكمة المذكورة بالنظر إلى الثمرة الآتية.
لكن لا يخفى على المتأمّل فساد هذين القولين كليهما.
ثمّ إنّه يسري (٢) ـ من الخلاف في أنّ الانصرافات من قبيل تعدّد الدّال ووحدة المطلوب كما هو المختار عندنا ، أو أنّها من قبيل المجاز كما هو قول بعض ، أو من باب الوضع العرفي كما هو مذهب آخرين ـ الخلاف في أنّ ظهور الأمر وغيره ـ مما يدلّ على الوجوب ـ في الوجوب النفسيّ العرفي هل هو من باب تعدّد الدالّ ووحدة المطلوب أو من باب المجاز أو الوضع العرفي (٣) لكون المقام
__________________
(١) بمعنى أنّ المطلقات بوصف إطلاقها ، أي حال كونها مطلقة نقلت إلى ما ينصرف إليه عند الإطلاق. لمحرّره عفا الله عنه.
(٢) في الأصل : ( يتسرّى ) ، ولا يوجد في اللغة هذا الفعل من السراية ، فالصحيح ما أثبتناه
(٣) اعلم أنه إذا قام قرينة على عدم إرادة الوجوب النفسيّ يحمل (أ) على الوجوب الغيري ، لأنّه أقرب من الاستحباب ، وإن علم عدم إرادة الوجوب الغيري أيضا فعلى الاستحباب النفسيّ ، فإنّه أقرب من
__________________
(أ) في الأصل : فيحمل.