من أفراد موضوع ذلك الخلاف؟ والمختار هنا هو المختار ثمة.
ويتفرّع على هذا الخلاف اختلاف المراد في المفهوم فيما إذا وقع الأمر وما يحذو حذوه ممّا يدلّ على الوجوب ـ في حيّز ما يفيد الانتفاء عند الانتفاء من الشرط والغاية والوصف على القول بالمفهوم له :
فعلى ما اخترنا ـ من كون المراد من اللفظ هي نفس الطبيعة المهملة ، وأنّ إفادة الخصوصية إنّما هي بدالّ آخر ـ يكون (١) المفهوم في المقام هو انتفاء مطلق الوجوب الأعمّ من كلّ من النفسيّ والغيري.
وأمّا على القولين الآخرين فيكون هو انتفاء الوجوب النفسيّ بالخصوص ، والسرّ في ذلك أنّ قاعدة أخذ المفهوم هي نفي الحكم المراد من اللفظ في المنطوق عن غير مورد القيد ، ولما كان المراد منه على المختار هو مطلق الوجوب فيكون المنفيّ حينئذ هو لا غير ، وعلى القولين الآخرين هو خصوص النفسيّ ، فيكون المنفيّ هو بالخصوص.
فهذه الثمرة ثابتة بين ما اخترنا وبين كلا القولين الأخيرين ، وأما بين هذين فهي منتفية جدّاً كانتفائها بين ما اخترنا من ظهور الأمر في النفسيّ عند الإطلاق من غير جهة قاعدة الحكمة وبين ظهوره فيه من جهة تلك القاعدة (٢).
ثمّ إنّ من ذهب إلى ظهور الأمر لغة في الوجوب النفسيّ موافق للقائلين بذينك القولين من حيث تلك الثمرة المذكورة ، فافهم.
__________________
الغيري حينئذ ، وإن علم عدم إرادة ذلك أيضا فعلى الاستحباب الغيري.
وأما الوجوب الإرشادي فهو ليس في هذه السلسلة لاجتماعه مع النفسيّ والغيري كليهما ، والفرق بينه وبين الوجوب الغيري بعد اشتراكهما في أصل المطلوبية أنه لمحض اللطف ، بخلاف الغيري ، فإنّه إنّما هو لأجل التوصّل به إلى المطلوب النفسيّ من دون النّظر فيه إلى الإرشاد واللطف والهداية أصلا ، وإن كان يترتب عليه اللطف والهداية أيضا. لمحرّره عفا الله عنه.
(١) إذ على كلّ منهما يكون اللفظ مستعملا في نفس الطبيعة. لمحرّره عفا الله عنه.
(٢) في الأصل : فيكون ..