العقاب لذلك.
وأمّا النقل : فغاية ما يمكن الاستدلال به وجهان :
الأوّل : الأدلّة على ترتّب الثواب والعقاب على الإطاعة والعصيان الشاملة بعمومها لجميع المطلوبات الشرعية ـ نفسية كانت أو غيرية ـ كقوله تعالى : ( مَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولئِكَ هُمُ الْفائِزُونَ )(١) ، وقوله تعالى : ( وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ ناراً )(٢) إلى غير ذلك.
الثاني : الأدلّة الدالّة على ترتّب الثواب على خصوص بعض المقدّمات ، كما ورد في زيارة مولانا الحسين عليه السلام من أنّه لكلّ قدم ثواب كثواب عتق عبد من أولاد إسماعيل ـ عليه السلام (٣) ـ وغيره من الأخبار الصريحة في ذلك ، وما ورد أيضا في ثواب الوضوء والغسل. هذا غاية ما قيل أو يقال.
لكن يتّجه على الدليل العقلي المذكور وعلى أوّل الوجهين من النقلي منع صدق الإطاعة والعصيان في الواجبات الغيرية كما عرفت.
مضافا إلى ما يتّجه على الاستدلال بالنقلي أيضا من أنّ المسألة عقليّة لا وجه فيها للاستدلال بالنقل ، وعلى ثاني الوجهين من النقلي ـ مع الإغماض عن عدم استقامة الاستدلال بالنقل في المسألة العقلية ـ أنّ الكلام في الاستحقاق ، فلعلّ ذلك من باب التفضّل ، مع انه يحتمل ان يكون الثواب المترتّب على المقدّمات هو ثواب ذيها ، ويكون المراد أنّ ثواب ذيها بمقدار لو وزّع على
__________________
(١) النور : ٥٢.
(٢) النساء : ١٤.
(٣) كامل الزيارات : ١٣٤ ـ الباب : ٤٩ ـ ثواب من زار الحسين عليه السلام راكبا أو ماشيا .. ـ الحديث : ٩.