مقدّماته لكان لكلّ قدم ثواب كثواب عتق عبد من أولاد إسماعيل عليه السلام
ثمّ إنّه ذهب بعض المحققين من المتأخّرين (١) : إلى استحقاق الثواب والعقاب على المقدّمة لو كان وجوبها ثابتا بخطاب أصليّ دون غيره ، وحمل كلام القوم على هذا المعنى ، بمعنى أنّ مرادهم من الوجوب المتنازع فيه هو الشرعي الموجب لاستحقاق العقاب على ترك نفس الواجب ، لا على ما يؤدّي إلى تركه.
واستشهد لذلك بتقسيمهم الوضوء إلى واجب ومندوب ، نظرا إلى أنّه لو كان المراد من الوجوب هناك الشرطي دون الشرعي لما استقام التقسيم المذكور ، فإنّ الوضوء المندوب أيضا واجب شرطيّ بالنسبة إلى الغاية المشروطة ، إذ بدونه لا تحصل هي ، وادّعى أنّ الوجوب الشرعي هو ما ثبت بخطاب أصلي لا غير.
وفيه : ما أشرنا إليه من أنّ الحاكم باستحقاق الثواب والعقاب هو العقل ، وبعد فرض كون شيء واجبا غيريّا لا يفرّق العقل فيه بين ما يكون الدّال على وجوبه خطاب أصلي مستقلّ وبين غيره.
ثمّ إنّه ذهب بعض المحقّقين (٢) من المتأخّرين : إلى استحباب مقدّمة الواجب نفسا ، وكذا مقدّمة المندوب إذا أتى بهما لأجل أدائهما إلى الواجب والمندوب محتجّا عليه بأنّ كلّ فعل قصد به الطاعة فهو طاعة ، والإتيان بمقدّمتي الواجب والمندوب على النّحو المذكور إتيان بهما بقصد الطاعة ، فيكون طاعة ، فيكون مقدّمتا الواجب والمندوب مندوبتين نفسا من هذه الجهة ، وهذا لا يتوقّف على القول بوجوب مقدّمة الواجب واستحباب مقدّمة المندوب بالوجوب
__________________
(١) وهو المحقّق القمّي (ره) في قوانينه : ١ ـ ١٠٢ ، وقد نسبه المحقّق التقي (ره) في هدايته إلى بعض الأفاضل : ١٩٣.
(٢) جاء في هامش : ( وهو الشيخ محمد تقي ( قده ) في أواخر تنبيهات مسألة مقدّمة الواجب ، فراجع كلامه ) ، وذلك في آخر صفحة : ١٩٧ من هداية المسترشدين.