التي هي من أفعال المكلّف ، فيخرج منها الأمور الاضطرارية ، والمراد بالواجب هو الواجب فعلا ، ومعه لا يفرّق في وجوب مقدّمته من جهة التوصّل إليه بين المقدّمات المحرّمة بالذات وبين المباحة كذلك.
نعم فرق بينهما من جهة أخرى لا تجدي ذلك الرّجل في شيء مما هو في صدده ، وهو أنّه إذا كانت المقدّمة جائزة فإذا عرضت لها جهة الوجوب فلا تقع المعارضة بين جوازها ووجوبها ، بل الأوّل يرتفع موضوعه بمجرّد عروض جهة الثاني ، لأنّ جواز الشيء إنّما هو لأجل عدم مقتضي الوجوب أن الحرمة فيه ، لا من باب أنّ في الشيء جهة تقتضي الجواز ، فإذا عرضت له إحدى جهتي الوجوب أو الحرمة يرتفع (١) بذلك موضوع الجواز.
هذا بخلاف ما إذا كانت محرّمة ، فإنّ الحرمة لا تكون إلاّ بثبوت جهتها فيها ، فلا ترتفع بمجرّد عروض جهة الوجوب موضوعها ، بل تقع المعارضة بينهما ، فيجب الترجيح بينهما بالأهمّية إن كانت ، وإلاّ فالتخيير ، والأهمية في الواجبات الغيرية إنّما تلاحظ بالنسبة إلى الواجبات النفسيّة التي هي مقدّمات لها ، فإن رجّح جانب حرمة المقدّمة يطرح وجوب ذي المقدّمة بالمرّة لو فرض في مورد ثبوت الجواز من جهة وجود سبب مقتض له ، فيقع المعارضة بينه وبين ما دلّ على الوجوب أو الحرمة ، كما إذا كان فعل شيء أو تركه حرجا ، فإنّ الحرج حينئذ يقتضي جواز الفعل أو الترك ، فافهم.
قد ذكروا للمسألة ثمرات :
منها : حصول البرّ (٢) بفعل واحدة من المقدّمات لناذر الإتيان بواجب على القول بوجوب مقدّمة الواجب ، وعدمه على القول بعدمه.
__________________
(١) في الأصل : فيرتفع ..
(٢) في الأصل : البرء ..