المقدّمة قبل ذلك الزمان ، فيكون فاسقا قبله لذلك ، بأن يقال : إنّ ترك مقدّمته علّة لتركه في وقته ، فهو الآن تارك له في وقته ، فهو الآن عاص له ، فلا يفرّق فيه أيضا بين القولين.
ومنها : الحكم بفسق التارك لمقدّمات عديدة للواجب من حين تركها من باب الإصرار إن لم نقل بكون ترك واحدة منها من الكبائر على القول بوجوب المقدّمة ، وعدمه لعدم الإصرار على القول بعدمه.
وفيه ـ مضافا إلى ما عرفت في الثمرة السابقة : من عدم صدق المعصية في ترك الواجبات الغيرية ، فلا معنى للقول بتحقّق الإصرار على المعصية بترك جملة منها ـ انه قد يكون ترك المقدّمات تدريجيا ، فحينئذ يكون ترك أولاها علّة تامّة لترك ذي المقدّمة في وقته ، وموجبا لتعذّره على المكلّف فيما بعد ، فإذا تعذّر لا (١) يبقى وجوب للمقدّمة المتأخّرة حتّى يتحقّق الإصرار بتركها (٢) ، وترك أولاها أيضا لا يوجبه بتسليم القائل.
اللهمّ إلاّ أن يكتفي القائل بظهور الثمرة في صورة ترك المقدّمات دفعة ، لكن يدفعها حينئذ عدم صدق المعصية على ترك الواجب الغيري أصلا ، فلا يكون تركه موجبا للفسق ولو على وجه الإصرار.
ومنها : ما ذكره بعضهم من جواز أخذ الأجرة على فعل مقدّمات الواجب على القول بعدم وجوب المقدّمة ، وحرمته على القول بوجوبها.
ولعلّ ذلك مأخوذ من إرسال بعض الفقهاء عدم جواز أخذ الأجرة على الواجب كالمحقق ـ قدّس سرّه ـ على ما حكي عنه ، حيث أفاد عند عدّه ما يحرم
__________________
(١) في الأصل : فلا ..
(٢) إذ بقاء الأمر بالمقدّمة تابع لبقاء الأمر بذيها ، فمع ارتفاعه ـ لأجل التعذّر أو لغيره ـ فهو موجب لارتفاع الأمر عنها أيضا. [ لمحرّره عفا الله عنه ].