الاكتساب به : ( الخامس ـ ما يجب على الإنسان فعله ) (١) ، أو من معاقد بعض الإجماعات المنقولة وإن لم يقض بذلك على إطلاقه.
لكن الإنصاف : أنّه لا أصل لهذا التفريع بوجه ، سواء قلنا بعدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات مطلقا أخذا بما ذكر ، أو خصّصناه ببعض الواجبات كما هو التحقيق :
أما على الأوّل ـ فلأنّ الظاهر أنّ القائل بعدم جواز أخذ الأجرة على الواجب مراده عدم جواز أخذها في عمل الواجب.
وبعبارة أخرى فارسية : ( مرادش اين است كه حرام است اجرت در كردن واجب ) ، سواء جعلت الأجرة عوضا عن نفس فعل الواجب النفسيّ أو عن فعل مقدّماته ، فنقول بحرمتها أيضا إذا جعلت عوضا عن فعل المقدّمات ولو مع عدم وجوبها ، لأنّه أخذ للأجرة في عمل الواجب ، ضرورة أنّ عمل الواجب وإيجاده إنّما هو عبارة عن الإتيان بجميع ما يتوقّف عليه وجوده من المقدّمات الداخلية والخارجية.
وأمّا على الثاني ـ فلعدم الملازمة حينئذ بين الوجوب وحرمة أخذ الأجرة ، بل لا بدّ في إثبات حرمة أخذ الأجرة من دليل آخر دالّ على حرمة أخذ الأجرة على فعل الواجب الغيري مثلا.
اللهمّ إلاّ أن يكتفي ذلك البعض بظهور الثمرة في مورد ذلك الدليل ، فإنّه إذا قام دليل على حرمة أخذ الأجرة على فعل الواجب الغيري فثمرة القول بوجوب المقدمة أنّها تكون حينئذ واجبة غيرية داخلة في موضوع ذلك الدليل.
لكن يتّجه عليه حينئذ ـ مضافا إلى أنّ مثل ذلك لا يعدّ من ثمرات
__________________
(١) شرائع الإسلام ـ الطبعة الحجرية ـ : ٩٧ ـ كتاب التجارة ـ الفصل الأوّل فيما يكتسب به.