( التذكرة ) (١) في مسألة جواز مسّ كتابة القرآن بغير طهارة.
وقد نقل بعض أقراننا أنّ الموجود فيها خلاف ما نسب ـ قدّس سرّه ـ بل هو قائل بعدم جواز المسّ (٢) مستدلاّ بقوله تعالى : ( لا يمسّه إلاّ المطهّرون ) (٣) ، فعلى هذا [ هو ] موافق لما اخترناه ، فإنّ الآية من الجمل المستعملة في الإنشاء ، ونسبته ـ قدّس سرّه ـ الخلاف إلى غير العلاّمة (٤) ـ على
__________________
(١) قال دام ظلّه : الظاهر غلطية النسخة ، وأنّ الأصل ( الذخيرة ) (آ) مكان ( التذكرة ) ، فإنّ في الذخيرة ما يدلّ بظاهره على المنع ، فراجع. لمحرّره عفا الله عنه.
(٢) قال ـ دام ظلّه ـ العلاّمة في ( المنتهى ) (ب) في مسألة الحائض استشكل في حديث : « أنّها تلبس درعها ، وتضطجع (ج) معه » (د) ـ أي مع زوجها ـ : بأنّه جملة خبرية ، وهي غير ظاهرة في الوجوب ، بل تفيد الندب.
قال : وهذا النوع من المناقشات كثيرة منه ، مع ما عرفت من استدلاله بالآية على عدم جواز مس كتابة القرآن.
وكيف كان ، فمخالفته ـ سيّما في بعض كتبه ـ لا تضرّنا بعد قيام الدليل على خلافه. لمحرره عفا الله عنه.
(٣) الواقعة : ٧٩.
(٤) قال دام ظلّه : قال المحقّق الثاني (هـ) قدّس سرّه ـ : ( الجملة الخبرية غير صريحة في الوجوب ).
قال دام ظلّه : ولا يبعد ذلك منه ، إذ بناؤه على أنه ليس كثير اعتناء بالظواهر اللفظية ، فلذا يرفع اليد عنها بالظنون الخارجية كالشهرة وأمثالها ، بل يرفع اليد عنها بسبب الأصول العملية ، لكن بعد قيام الدليل القطعي لا نبالي بخلاف هؤلاء ، فافهم. لمحرّره عفا الله عنه.
__________________
(آ) المتداولة اليوم هي للمحقّق السبزواري (ره) في شرح ( إرشاد الأذهان ) للعلاّمة ( قدّه ) ، ولا يوجد له ( قده ) كتاب باسم ( الذخيرة ) بحسب فحصنا ، كما لم ينقل المحقّق السبزواري (ره) في ذخيرته قول العلاّمة ( قدّه ) بظهور الجملة الخبرية في الوجوب ، لكن يحتمل أنّه ( ذخيرة ) السيّد المرتضى ( قدّه ) ، ولم نحصل عليه.
(ب) منتهى المطلب : ١ ـ ١١٢.
(ج) الكلمة غير واضحة في الأصل ، فأثبتناها من المصدر.
(د) الوسائل : ٢ ـ ٥٧٢ ـ كتاب الطهارة ـ باب : ٢٦ من أبواب الحيض ـ ح : ٣ ، لكن الحديث في المصدر هكذا : « تلبس درعا ، تمّ تضطجع معه ».
(هـ) جامع المقاصد : ١ ـ ٩٢.