بذيها من لا يتطرّق إلى حضرته احتمال الغفلة ، فيحصل به ما هو الغرض الأصلي من محلّ البحث.
والحاصل : أنّا نستكشف من ثبوت الطلب على الوجه المذكور بالنسبة إلى بعض المقدّمات الشرعية ثبوته مطلقا ، وهو المطلوب المهمّ. هذا.
وأمّا المتوسّط من الوجوه : فهو الإجماع الّذي ادّعاه بعض (١).
وقد أورد عليه : بعدم حجّية الإجماع في المسألة الأصولية (٢).
ويدفعه : عدم الفرق في الاعتماد عليه ـ على تقدير ثبوته ـ بينها وبين المسألة الفرعية كما حقّق (٣) في محلّه.
ولو قيل في ردّ الاستدلال بالإجماع : إنّ المسألة عقلية ، فلا ينبغي الركون إليه فيها ـ حيث إنّ اعتباره إنّما هو لأجل كشفه عن رأي الرئيس وعن رضاه ، ولا ريب أنه دخل لرضاه (٤) في المسألة العقلية ، وأمّا رأيه فيها وإن كان على تقدير ثبوته كاشفا عن حجّية ما رآه لعصمة عقله ، إلاّ أنّ اتّفاق العلماء بمجرّده لا يكشف عن رأيه فيها ـ لكان أحسن ، إلاّ أنّه يتوجّه عليه أيضا : أنّ المقصود الأصلي في المقام إنّما هو إثبات وجوب مقدّمات الواجبات الشرعية ، والمطلوب المهمّ هو هذا ، وهذا المطلوب شرعي لا غير ، وطريق ثبوته قد يكون هو الشرع ، وقد يكون هو العقل ، وهذا المستدلّ لعلّه أراد إثباته بالأوّل ، ويكون معقد الإجماع الّذي ادّعاه هو وجوب مقدّمة الواجب شرعا الّذي هو المطلوب ، ولا ريب أنّ
__________________
(١) القوانين : ١ ـ ١٠٤ ، ورد فيه أن الأكثر احتجّوا عليه بالإجماع ، وادّعى البعض الضرورة.
(٢) أورد عليه المحقّق القمّي (ره) في قوانينه : ١ ـ ١٠٤ : بعدم ثبوت حجّيّة الإجماع في المسائل الأصولية.
(٣) يحتمل في نسخة الأصل : كما حقّقنا ..
(٤) كذا في الأصل ، ويعني : ولا ريب أنّ الرئيس لرضاه دخل ..